اجازة الامومة والاجازة المرضية:
أ - اجازة الامومة
1 - تعطى المستخدمة الحامل اجازة امومة لمدة أقصاها عشرة اسابيع براتب كامل ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية، ولا في حساب الاجازات المرضية».
2 - لا يحق للمستخدمة التي اعطيت اجازة امومة ان تتقدم بتقارير صحية اثناء مدة اجازة الامومة, ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.
3 - تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة من دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.
4 - لكي تمنح اجازة الامومة يجب على المستخدمة ان تتقدم بطلب خاص يتضمن:
- تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.ب - يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحية, ان يحصل على اجازة مرضية براتب كامل تحدد على الوجه التالي:
1 - نصف شهر براتب كامل, ونصف شهر بنصف راتب اذا امضى في الخدمة من ثلاثة اشهر حتى السنتين.
2 - شهر براتب كامل, وشهر بنصف راتب اذا امضى في الخدمة اكثر من سنتين وحتى اربع سنوات.
3 - شهر ونصف براتب كامل, وشهر ونصف بنصف راتب اذا امضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات وحتى ست سنوات.
4 - شهران براتب كامل, وشهران بنصف راتب اذا امضى في الخدمة اكثر من ست سنوات وحتى عشر سنوات.
5 - شهران ونصف براتب كامل, وشهران ونصف بنصف راتب اذا امضى في الخدمة اكثر من عشر سنوات.
ج - يشترط لاستحقاق الاجازة المرضية ان يعلم المستخدم, رئيسه المباشر فورا باسباب غيابه, وبمكان تواجده, وان يرسل له خلال 48 ساعة من بدء الغياب, تقريرا طبيا يبين نوع المرض ومدة الغياب, وان تكون حالته المرضية تقضي عليه بملازمة الفراش .
اما اذا تبين للمؤسسة او للطبيب الذي انتدبته لمعاينة المستخدم المريض , ان هذا المستخدم متمارض , او ان حالته الصحية لا تقضي بملازمة الفراش او لا تستدعي الغياب عن العمل كل المدة المعطاة او بعضها, عندئذ تحسم من راتبه مدة الغياب بكاملها او المدة المشكوك في امرها, ويتعرض المستخدم الى اتخاذ العقوبات التأديبية بحقه.