All legislation

نظام Regulation 01/01/2000

نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

Type
نظام · Regulation
Date
01/01/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3557-3571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
57
Cite as
نظام تاريخ 01/01/2000 (نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية:

بناء على المرسوم رقم 13443 تاريخ 05/11/1998 (تعيين مجلس الادارة)

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962 (انشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية رقم 739 تاريخ 26/06/2000

يقرر ما يأتي:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

يتألف جهاز العاملين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية­ ليبنور من:

- مستخدمين ومتعاقدين واجراء.

­ المستخدم هو من ولي عملا في وظيفة ملحوطة في ملاك المؤسسة.

-­ المتعاقدون هم من تتعاقد معهم المؤسسة, لبنانيين كانوا ام اجانب, لمدة معينة وللقيام باعمال محددة تتطلب خبرات ومؤهلات خاصة.

­- الاجير هو كل من يعمل في خدمة المؤسسة ولا ينتسب الى احدى الفئتين المبينتين اعلاه.

المادة 2

يخضع المستخدمون لاحكام هذا النظام.

المادة 3

تنظم العقود علاقة المتعاقدين بالمؤسسة ومدى خضوعهم لهذا النظام.

المادة 4

يستخدم الاجراء في المؤسسة وفقا لاحكام نظام الاجراء الخاص بها.

المادة 5

تقسم الوظائف في ملاك المؤسسة الى فئات والفئات الى رتب والرتب الى درجات.

الباب الثاني: المستخدمون

الفصل الاول: شروط الاستخدام

المادة 6

على كل مرشح للعمل في المؤسسة ان يتقدم بطلب يرفق به جميع المستندات التي تثبت انه يستوفي جميع الشروط اللازمة والمبينة فيما يلي:

أ­ - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

ب­ - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين.

ج­ - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء العمل وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت ذلك.

د­ - ان يكون بحسب سجله العدلي, متمتعا بجميع حقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت, او بجنحة شائنة او بمحاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة الجرائم الواردة في الفقرة (هـ) من البند 1 من المادة /4/ من المرسوم الاشتراعي /112/ تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.

ه ـ­ ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للعمل ومستوفيا الشروط الخاصة المحددة للوظيفة المراد اشغالها.

و­- ان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا النطام اجتياز المباراة او الامتحان.

ز­- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها, بقرار من احد مجالس التأديب. والا يكون قد انهيت خدمته عملا باية نصوص استثنائية.

المادة 7

شرط السن:

أ­ - تحسب سن المستخدم وسنوات خدمته على اساس القاعدة الغريغورية.

ب­ - يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام, ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة.

واذا كان يوم وشهر الولادة غير معروفين, يعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا, دون اليوم, يعتبر المستخدم مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

ج­ - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد هذه السن اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام سواء كان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي.

المادة 8

تملأ المراكز الشاغرة في الملاك عن طريق المباريات المنصوص عنها في المادة (9) من هذا النظام.

يجوز ملء المراكز في الفئتين الثانية والثالثة الفنية عن طريق المباراة على اساس الالقاب (الشهادات والخبرة) يشترك فيها مرشحون تتوافر فيهم جميع شروط الاستخدام, مع اجراء مقابلة شفهية معهم.

يمكن ملء المراكز الشاغرة في الفئة الثانية عن طريق الترفيع من الفئة الثالثة.

المادة 9

(عدلت بموجب قرار 178/2012 )

يقر مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

-­ يمكن ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية:

* لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة. وتعطى هذه المعلومات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة.

* لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من عاملي المؤسسة واجرائها والمتعاقدين معها الذين لهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات .

-­ يحدد المدير العام مواعيد المباريات وامكنتها، والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها، كما يحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج، ويعلن عن ذلك، اذا كانت عامة، في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل، ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة او في الصحف اليومية المحلية.

-­ قبل موعد اجراء المباراة بثلاثة ايام على الاقل، يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة لجهة انطباقها على الشروط المفروضة، وتوضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة ينشرها المدير العام، لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.

-­ يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس واعضاء اللجنة الفاحصة لدرس طلبات المرشحين للمباراة، واللجان الفاحصة ولجان المراقبة، ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية، واجراء الفحص الشفهي، والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة.

-­ تجتمع اللجنة الخاصة فور انتهاء المباراة لتباشر بتصحيح المسابقات، وتدون نتائج المباراة في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه المدير العام ضمن غلاف مختوم، وعلى المدير العام ان يحيل المحضر الى مجلس الادارة مع اقتراحاته بشأنه.

-­ يعلن مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة بناء على تفويض من هذا المجلس نتائج المباراة فور حصولها على باب المؤسسة.

-­ يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين من تاريخ اعلان نتائج المباراة ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة.

-­ لمجلس الادارة ان يلغي المباريات او الامتحانات، اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء، على ان يصدر قرار الالغاء قبل اعلان النتائج، ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.

فقرة مضافة بالقرار 5 تاريخ 23/3/2012 ج.ر 39

- يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لإشغال وظيفة من الفئة التي تعلوها ، أيا كانت الشهادات التي يحملها ، وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي يشترط لإشغالها حيازة شهادة تخصص معينة ، سواء أكان طالبو هذه الوظائف من المستخدمين أم من غير المستخدمين.

الفصل الثاني: الاستخدام والتثبيت

المادة 10

يصدر المدير العام قرار الاستخدام فيما خص صلاحياته بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويضمنه العناصر التالية:

اسم المستخدم واسم والده وشهرته وتاريخ ولادته, والمركز الذي عين فيه, وفئته, ودرجته.

المادة 11

(عدلت بموجب قرار 178/2012 )

- لا يجوز اجراء اي استخدام الا في مركز شاغر محدد في الملاك, ومرصد له اعتماد خاص في الموازنة, ووفقا لاصول والشروط المطبقة في المؤسسة. يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. ­

- يعين المستخدم في الدرجة الدنيا من فئته ورتبته.

- أما المستخدمون المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة، أي الذين قضوا عشر سنوات في فئة ما واشتركوا في المباراة المؤهلة لإشغال وظيفة من الفئة التي تعلوها، فيعينون في الدرجة الأخيرة من الفئة إذا كان راتبها يزيد على راتبهم، وفي الدرجة الأقرب الى راتبهم على ان يقدم أو يؤخر تدرجهم بنسبة ما لحق هذا الراتب من زيادة أو نقصان إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة.

المادة 12

-­ يبقى المستخدمون المعينون من جميع الفئات متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها.

-­ يثبت المتمرنون بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

-­ اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين، فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر، وعلى المؤسسة ان تبت في طلبه في مدة شهر اخر، والا اعتبر مثبتا حكما من انتهاء مدة تمرينه.

-­ تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

-­ يمكن صرف المستخدم بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام دون سابق انذار خلال مدة التمرين اذا لم يبرهن عن كفاءة وانضباطية في عمله. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة.

الفصل الثالث: واجبات المستخدمين

المادة 13

(عدلت بموجب قرار 178/2012 )

واجبات المستخدمين العامة يتوجب على المستخدم بوجه عام:

أ -­ ان يستوحي في عمله المصلحة العامة وان يسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال.

ب -­ ان ينفذ اوامر رئيسه المباشر وتعليماته، الا اذا كانت مخالفة للقوانين والانظمة بصورة صريحة وواضحة. وفي هذه الحالة على المستخدم ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة، ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا. وعندها عليه ان يرسل نسخا عن المراسلات الى المدير العام والى مجلس الادارة والى التفتيش المركزي.

ج -­ ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه.

د -­ ان ينجز المهام المكلف بها بالسرعة اللازمة وبكل دقة واخلاص متجنبا كل ما من شأنه التلهي واضاعة الوقت اثناء دوام العمل.

هـ- ان يواظب على الحضور الى عمله ويتقيد باحكام الدوام المعمول به في المؤسسة، واذا تغيب لاسباب قاهرة او اضطرارية عليه اعلام رئيسه المباشر فورا بذلك.

و - ان يلتزم الاحترام واللياقة المسلكية في عامله مع رؤسائه سائر المستخدمين في لمؤسسة ومع الجمهور، وان يحافظ لى حسن الهندام والمظهر.

ز - ان يتخلى كليا ، في حال انتمائه الى الاحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات السياسية أو الطائفية ذات الطابع السياسي ، عن أية مهمة أو أية مسؤولية في هذه الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات .

المادة 14

(عدلت بموجب قرار 178/2012 )

الاعمال المحظرة:

يحظر على كل مستخدم في المؤسسة ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة لا سيما.

أ -­ ان يجمع بين عمله واي عمل آخر من اي نوع كان، باستثناء التعليم والبحث العلمي خارج اوقات دوام العمل وفقا للقوانين والانظمة النافذة، وبعد موافقة المدير العام.

ب -­ ان يقوم بأي عمل من شأنه عرقلة اعمال المؤسسة او الحاق الضرر بها او بمصالحها او يحط من كرامتها.

ج - ان يلتمس او يقبل توصية ما، او ان لتمس او يقبل مباشرة و بالواسطة بسبب لمركز الذي يشغله، هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت.

د -­ ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بعمله حتى بعد انتهاء مدة خدمته، الا اذا رخص له المدير العام خطيا بذلك.

هـ­ ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب.

و-­ ان يلقي او ينشر شفهيا او خطيا، دون اذن خطي من المدير العام، خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات لها علاقة بشؤون المؤسسة او نشاطاتها او اعمالها.

ز- ان يجمع بين عمله والمهام الانتخابية النيابية او البلدية او الاختيارية.

ح - أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك بتنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع.

الفصل الرابع: رواتب المستخدمين

المادة 15

احكام عامة:

أ­ - تحدد رتب ورواتب المستخدمين في الملاك وفقا لسلم الرتب والرواتب الخاص بالمؤسسة.

ب­ - تدفع الرواتب وملحقاتها للمستخدمين المثبتين, مشاهرة عند بداية كل شهر, باستثناء المتمرنين منهم الذين تدفع لهم رواتبهم في آخر الشهر.

ج­ - لا يجوز التسليف على الراتب قبل استحقاقه.

د­ - لا يجوز الجمع بين راتبين.

هـ­ - تصفى الرواتب مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.

و­- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة, ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها, ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم.

المادة 16

شروط استحقاق الراتب:

أ­ - يستحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

كما يستحق راتب المستخدم المرفع من فئة الى فئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار القاضي بترفيعه. اما راتب المستخدم المرقى فيستحق من اول الاشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية.

ب­ - ان المستخدم الذي تنزل درجته يستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور القرار بهذا الشأن.

ج­ - الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:

­- يتقاضى المستخدم المحال على الهيئة العليا للتأديب الموقوف عن العمل, نصف راتبه. ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا عدلت المؤسسة عن هذه الاحالة او برأته الهيئة, او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى.

- ­ يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية, نصف راتبه. ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته, او برىء, او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .

المادة 17

الحالات التي يقطع فيها الراتب:

أ­ - يقطع الراتب عن المستخدم الموضوع خارج الملاك, او في الاستيداع, او الموقوف عن العمل, او المصروف من الخدمة, او المحال على التقاعد او المستقيل, اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ­ ابلاغه القرار بذلك, او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.

ب­ - يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان عليه ان يعود فيه الى عمله.

ج­ - يقطع الراتب تلقائيا عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية, اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن.

ويتوجب على المؤسسة ان تعطي المستخدم اجازاته الادارية المستحقة له, وان تمكنه من الافادة منها, قبل بلوغه السن القانونية.

وفي جميع الحالات لا تحسب الاجازات الادارية من الخدمة الفعلية للمستخدم, بعد بلوغه السن القانونية.

المادة 18

الحالات الخاصة:

أ­ - لا يتقاضى المستخدم راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.

ب­ - اذا فقد المستخدم اثناء الخدمة وانقطعت اخباره واختفت آثاره, صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق من زوج واولاد ووالدين, واخوة في عهدته, حتى بلوغهم السن القانونية, شرط الا تتعدى هذه المدة الثلاث سنوات على الاكثر.

وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية. ويعتبر المستخدم الغائب مصروفا من الخدمة بعد انقضاء هذه المدة. وتصفى حقوق ورثته مؤقتا وفاقا للقانون.

ج­ - اذا ترتب على المستخدم الذي انتهت خدمته, اجراء معاملة التسليم والتسلم, تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء المعاملة المذكورة, على الا يتجاوز هذا التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد. وتحدد قيمة التعويض المذكور بقرار من مجلس الادارة وتصرف من بند الرواتب.

الفصل الخامس: التعويضات والمساعدات والمكافآت

المادة 19

التعويضات العائلية والمساعدات المرضية:

يستفيد مستخدمو المؤسسة من التعويضات العائلية والمساعدات المرضية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 20

المساعدة بمناسبة الزواج او الولادة او الوفاة :

أ­ - يعطى المستخدم منحة زواج مرة واحدة تعادل راتبه الاساسي عن شهر واحد بعد تسجيل عقد زواجه في دائرة النفوس .

ب­ - ويعطى منحة ولادة عند ولادة كل ولد له, حتى خمسة اولاد, تعادل قيمة الحد الادنى للاجور المعترف به رسميا.

ج­ - يعطى المستخدم في حال وفاة زوجه, او احد اولاده, او احد والديه اذا كان في عهدته, مساعدة مالية تعادل نصف راتبه الاساسي عن شهر واحد شرط الا تقل عن سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.

د­ - اذا توفي المستخدم يعطى ورثته من زوج واولاد, ووالدين واخوة واخوات في عهدته, مساعدة مالية توزع حصصا متساوية فيما بينهم, تعادل راتبه الاساسي عن شهر واحد اذا لم تكن الوفاة بسبب الخدمة, وعن ثلاثة اشهر اذا كانت الوفاة بسبب الخدمة, شرط الا تقل عن مليون ليرة لبنانية.

هـ­ ان المنح والمساعدات الواردة اعلاه لا تعطيها المؤسسة اذا كان الضمان الاجتماعي يقدمها للمستخدم بذات النسبة او باكثر منها. اما اذا كان يقدمها بنسبة اقل, فتعطي المؤسسة الفرق للمستخدم.

المادة 21

تعويض النقل والانتقال والتعويض عن الاعمال الاضافية

أ -­ تعويض النقل والانتقال.

-­ يحق لمستخدمي الفئات الاولى والثانية والثالثة استعمال سيارة كاملة، اما باقي المستخدمين فتحسب اجرة نقلهم بالراكب.

-­ يحدد تعويض النقل كما يلي:

* للسيارة الكاملة.

- عشرة الاف(10000) ليرة لبنانية عن كل مرة يتنقل فيها المستخدم ضمن بيروت الكبرى.

-­ خمسمائة (500) ليرة لبنانية عن كل كلم لغاية 60 كلم2

-­ اربعمائة ليرة لبنانية (400) ليرة لبنانية عن كل كلم اضافي.

* اجرة النقل بالراكب.

تدفع التعرفة المعمول بها فعليا على الارض.

-­ عندما يستعمل المستخدم سيارته الخاصة، لا تكون المؤسسة ملزمة بالتعويض عليه من جراء الاضرار التي تلحق بسيارته او بالغير اثناء المهمة، ايا كان نوع هذه الاضرار او سببها.

-­ عند استعمال وسائل النقل الاخرى، تسدد اجور النقل بالدرجة الاولى لمستخدمي الفئة الاولى وبالدرجة الثانية لمستخدمي سائر الفئات.

- يحدد تعويض الانتقال اليومي وفقا لاحكام لمرسوم 3950 اريخ 27/04/1960 وتعديلاته.

ب -­ التعويض عن الاعمال الاضافية.

-­ يمكن منح المستخدمين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تتجاوز ساعات دوامهم الرسمي شرط ان يكلفهم المدير العام بالعمل الاضافي خطيا ومسبقا، وان يعين المهام المطلوب انجازها ومكان التنفيذ، ويحدد عدد الساعات الاضافية واوقات تنفيذها وتبلغ ادارة التفتيش المركزي صورة عن التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة.

-­ يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الاضافية بجزء من (150) مائة وخمسين من راتب المستخدم الشهري الاساسي، ويصرف بقرار من المدير العام.

-­ يتولى رئيس مجلس الادارة تكليف المدير العام بالعمل الاضافي وبصرف تعويضاته.

المادة 22

(عدلت بموجب قرار 178/2012 )

المادة 23

تعويض عن الخسائر المادية:

1­- يمكن اعطاء المستخدم بقرار من مجلس الادارة تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب عمله. لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطئه.

2­ - على المستخدم المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر, واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن المهلة, فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف ويسقط حق المستخدم في التعويض اذا لم يتقيد بهذه الشروط, وليس على المؤسسة ان تعوض عن الاضرار اللاحقة بوسائل النقل الخاصة مهما كان نوعها.

3­ - يمنح التعويض بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام المبني على رأي لجنة يعينها المدير العام لهذه الغاية مؤلفة من مندوبين اثنين عن المؤسسة ومندوب عن التفتيش المركزي, وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها.

المادة 24

(عدلت بموجب قرار 0/2001 )

المكافآت:

أ -­ يمكن اعطاء المستخدم، الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير، مكافأة نقدية تقديرا لانتاجيته يمكن ايضا المستخدم الذي تكون نتيجة تقييم اداءه بدرجة ممتازة مكافاة نقدية تقديرا لاداءه المميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به تحدد المكافاة النقدية بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام استنادا الى تقرير الرئيس المباشر للمستخدم المعني ويبين فيه العمل او الاعمال التي تستحق التقدير مشفوعا ببيان رأي الرئيس الاعلى للرئيس المباشر اذا وجد يشترط لاعطاء المكافاة النقدية توفر اعتماد خاص في الموازنة يجب ان لا تتعدى المكافاة السنوية المعطاة اربعة اضعاف الراتب الشهري للمستخدم او اربعة اضعاف التعويض الشهري للمتعاقد او اربعة اضعاف الاجر الشهري للاجير في المؤسسة

ب -­ كما يمكن الاكتفاء بتوجيه كتاب تقدير او شكر للمستخدم، تحفظ نسخة عنه في ملفه الشخصي.

ج -­ يعطى المستخدم منحة تعليم وفقا للاسس والمعدلات التي تعتمدها تعاونية موظفي الدولة بهذا الشان، وتصرف بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.

د -­ يستفيد المستخدم من تعويض نهاية الخدمة الذي يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هـ­ - يمكن اعطاؤه من صندوق المؤسسة تعويضا اضافيا لنهاية الخدمة يعادل نصف راتبه الشهري الاخير عن كل سنة خدمة شرط ان يكون:

* امضى في خدمة المؤسسة عشر سنوات على الاقل.

* لم يصرف من الخدمة تأديبيا او لاعتباره مستقيلا، او انقطع عن العمل قبل ابلاغه قرار الادارة بالموافقة على ذلك.

* لم يعاقب باحدى عقوبات الدرجة الثانية الواردة في سلم العقوبات.

* لم يصرف لسبب فقدانه الحقوق المدنية او للحكم عليه بجناية او محاولة جناية، او بجنحة شائنة او بمحاولة جنحة شائنة.

المادة 25

الحد الاقصى للتعويضات:

تطبق على جميع المستخدمين في المؤسسة الاحكام المتعلقة بالحد الاقصى للتعويضات المسموح بها لموظفي الادارات العامة.

الفصل السادس: الدوام والاجازات

المادة 26

دوام العمل:

يحدد دوام العمل في المؤسسة بقرار من مجلس الادارة شرط الا تنقص ساعات العمل الاسبوعي عن ساعات الدوام الرسمي المطبق في الادارات الرسمية, والا تزيد عن اثنين واربعين ساعة, توزع على ايام الاسبوع وفقا لطبيعة العمل ولمقتضيات المصلحة العامة في المؤسسة.

المادة 27

الاجازات الادارية

-­ يحق للمستخدم، بعد انقضاء سنة كاملة على استخدامه، وفي كل سنة لاحقة، ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوم عمل فعلي.

-­ يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

-­ يضع الرئيس المباشر لكل وحدة (دائرة، مصلحة) جدولا بالاجازات بشكل يضمن استمرارية العمل ويوافق عليه المدير العام.

-­ يمكن للمستخدمين تجزئة اجازاتهم بعد موافقة رئيسهم المباشر.

-­ يجب ان يذكر في قرار الاجازة، اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

- اذا حرم المستخدم من اجازته الادارية بسبب ضرورات العمل، يدفع له راتبها على قاعدة راتبه اليومي الاساسي مضروبا بعدد ايام الاجازة التي حرم منها.

-­ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.

المادة 28

الاجازات العائلية

-­ يحق للمستخدم في حال زواجه ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع واحد.

-­ كما يحق له، في حال وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع.

المادة 29

الاجازات بدون راتب:

يجوز منح المستخدم لدواع خاصة وبناء على طلبه اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة شرط الا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة بدون راتب ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

ولا تدخل مدة هذه الاجازة في حساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 30

(عدلت بموجب قرار 2/2018 )

اجازة الامومة والاجازة المرضية:

أ­ - اجازة الامومة

1­ - تعطى المستخدمة الحامل اجازة امومة لمدة أقصاها عشرة اسابيع براتب كامل ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية، ولا في حساب الاجازات المرضية».

2­ - لا يحق للمستخدمة التي اعطيت اجازة امومة ان تتقدم بتقارير صحية اثناء مدة اجازة الامومة, ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.

3­ - تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة من دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.

4 - لكي تمنح اجازة الامومة يجب على المستخدمة ان تتقدم بطلب خاص يتضمن:

­- تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها ­ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.ب­ - يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحية, ان يحصل على اجازة مرضية براتب كامل تحدد على الوجه التالي:

1­ - نصف شهر براتب كامل, ونصف شهر بنصف راتب ­ اذا امضى في الخدمة من ثلاثة اشهر حتى السنتين.

2­ - شهر براتب كامل, وشهر بنصف راتب ­ اذا امضى في الخدمة اكثر من سنتين وحتى اربع سنوات.

3­ - شهر ونصف براتب كامل, وشهر ونصف بنصف راتب ­ اذا امضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات وحتى ست سنوات.

4­ - شهران براتب كامل, وشهران بنصف راتب ­ اذا امضى في الخدمة اكثر من ست سنوات وحتى عشر سنوات.

5­ - شهران ونصف براتب كامل, وشهران ونصف بنصف راتب ­ اذا امضى في الخدمة اكثر من عشر سنوات.

ج­ - يشترط لاستحقاق الاجازة المرضية ان يعلم المستخدم, رئيسه المباشر فورا باسباب غيابه, وبمكان تواجده, وان يرسل له خلال 48 ساعة من بدء الغياب, تقريرا طبيا يبين نوع المرض ومدة الغياب, وان تكون حالته المرضية تقضي عليه بملازمة الفراش .

اما اذا تبين للمؤسسة او للطبيب الذي انتدبته لمعاينة المستخدم المريض , ان هذا المستخدم متمارض , او ان حالته الصحية لا تقضي بملازمة الفراش او لا تستدعي الغياب عن العمل كل المدة المعطاة او بعضها, عندئذ تحسم من راتبه مدة الغياب بكاملها او المدة المشكوك في امرها, ويتعرض المستخدم الى اتخاذ العقوبات التأديبية بحقه.

المادة 31

أحكام عامة:

أ­ - تمنح جميع الاجازات بقرار من المدير العام.

اما الاجازة الخاصة بدون راتب التي تتجاوز الشهر, والاجازة المرضية التي تتجاوز الشهر, فانهما تخضعان لموافقة مجلس الادارة.

ب­ - لا يحق للمستخدم ان يتغيب عن العمل قبل صدور نص الاجازة الرسمي وتبلغه اياه, وذلك في الحالات التالية:

الاجازة الادارية, اجازة الزواج, الاجازة بدون راتب.

ج - اما التغيب الطارىء في الحالات الاخرى فيجب اعلام المسؤولين في المؤسسة فورا بسبب الغياب, على ان تقدم المستندات الثبوتية اللازمة فيما بعد ويصدر نص الاجازة على اساسها.

الفصل السابع: التدرج والترفيع والترقية

المادة 32

التدرج:

أ­ - يستفيد المستخدم من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة ناتجة عن تدرجه ضمن الفئة التي ينتمي اليها وذلك مرة كل سنتين, الا اذا صدرت بحقه خلال هذه المدة ثلاث عقوبات تأديبية من الدرجة الاولى او عقوبة واحدة من الدرجة الثانية, عندئذ يؤخر تدرجه ستة اشهر.

ب­ - تبتدىء مدة التدرج من تاريخ مباشرة العمل بعد تعيين المستخدم, او من تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.

ج­ - يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات الفئة او الرتبة التي تعلو فئته او رتبته مباشرة شرط ان يبقى في فئته ورتبته وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب.

د­ - لا تدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى الموظف عنها راتبه كاملا.

هـ­ - لمجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام, او رئيس هيئة التفتيش المركزي ان يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان المستخدم اخل بواجباته, ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى المستخدم مرتين متتاليتين خلال سنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 33

(عدلت بموجب قرار 178/2012 )

الترفيع

1 - الترفيع هو انتقال المستخدم من فئة الى فئة .

2 - لا يرفع المستخدم من فئة الى فئة إلا إذا كان في الدرجة الخامسة من فئته على ان يدرج اسمه في جدول الترفيع وان تتوفر فيه شروط الترفيع وان تكون الوظيفة التي ستسند إليه شاغرة.

3 - ينظم جدول ترفيع ويعرض على مجلس الإدارة قبل اول تشرين الأول من كل سنة للموافقة عليه، على ان يتضمن اسماء المستخدمين المرشحين للانتقال من فئة الى فئة وان يكون مرفقاً بالأسباب الموجبة .

4 - يتم الترفيع بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 34

الترقية

-­ تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة أشهر على الاكثر:

-­ يمكن بقرار من مجلس الادارة، وبناء على اقتراح المدير العام، منح ترقيات استثنائية للمستخدمين الذين تميزوا بنشاطهم وبجديتهم في العمل وبوفرة انتاجهم وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

-­ لا يجوز ترقية المستخدم اكثر من مرة واحدة خلال 24 شهرا من الخدمة الفعلية.

-­ لا يجوز ان يصدر قرار الترقية اكثر من مرة واحدة في السنة.

كما لا يجوز ان يشمل كل مرة اكثر من 10% من مجموع عدد المستخدمين في المؤسسة.

الفصل الثامن: النقل، الوكالة، الوضع خارج الملاك، الاستيداع والانتداب

المادة 35

النقل:

أ­ - يتم النقل او المناقلات بين المستخدمين ضمن السلك الواحد بناء لاعتبارات مستمدة من صالح الخدمة, او بناء لطلب المستخدمين انفسهم اذا كان يراعي المصلحة العامة او لا يتعارض معها.

ب­ - يتم النقل بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويقتضي اخذ موافقة مجلس الادارة فيما خص مستخدمي الفئة الثانية.

ج­ - يجب ان تتوفر في المستخدم المنقول شروط الاستخدام المطلوبة للوظيفة المراد نقله اليها, باستثناء شرط السن. على ان تكون الوظيفة المنقول اليها شاغرة ومرصد لها اعتماد في موازنة المؤسسة.

د­ - لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يؤدي النقل الى تعديل في الراتب او الرتبة او الفئة.

المادة 36

الوكالة

أ-­ شروط تعيين الوكيل ­ الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية ويجوز ان يعفى مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان يبقى فيها ايضا.

-­ تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل.

-­ لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او وظيفة تغيب عنها الاصيل.

-­ يجب ان تتوافر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة، باستثناء شرطي السن والمباراة. لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد عن السنة ويمكن تجديد الاستخدام بالوكالة بالطريقة ذاتها.

ب-­ حقوق الوكيل وواجباته

­يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.

-­ ليس للوكيل اي حق مكتسب في الاستخدام في الوظيفة التي كان يشغلها بالوكالة.

-­ يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة، واذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية يتقاضى التعويض الاعلى.

-­ يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الدنيا من فئة ورتبة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة او يزيد عليه فلا يحق له اي تعويض وكالة، ويستحق التعويض حكما حتى اذا لم يذكر صراحة في نص الاستخدام.

-­ يتقاضى المستخدم الذي يستخدم وكيلا خارج مكان اقامته تعويض الانتقال المنصوص عنه في المادة (22) من هذا النظام.

المادة 37

الوضع خارج الملاك:

أ­ - يوضع المستخدم خارج الملاك بناء لطلبه لاجل الحاقه باحدى المؤسسات او البلديات او الادارات التي تؤدي خدمة عامة.

ب­ - يصدر قرار الوضع خارج الملاك, عن المدير العام بعد موافقة مجلس الادارة او السلطة التي لها حق الاستخدام, وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحق للمؤسسة الرجوع عن هذا التدبير في اي وقت كان وبالطريقة ذاتها.

ج­ - يحتفظ المستخدم الموضوع خارج الملاك بحقه في التدرج وبتعويض الصرف وفق ما هو معمول به في مؤسسته الاصلية. انما يقطع عنه راتبه مؤقتا, ويتقاضى راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها. وعليه ان يداوم على دفع المحسومات الى مؤسسته الاصلية على اساس راتبه الاخير فيها. ولا يحق له ان يتقاضى من الجهة التي التحق بها, اي تعويض صرف عن خدماته فيها.

د­ - يبقى مركز المستخدم الموضوع خارج الملاك محفوظا له سنة واحدة فقط ويعود اليه في نهايتها بقرار من السلطة التي لها حق الوضع خارج الملاك, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, اما اذا جدد وضعه خارج الملاك سنة ثانية وعاد في نهايتها الى المؤسسة, يوضع في مركزه الاصلي اذا كان لا يزال شاغرا, وإلا في مركز مماثل.

واذا لم يوجد مركز مماثل شاغر, يعرض عليه مركز ادنى مع الاحتفاظ براتبه الاصلي, فاذا رفض يصرف من الخدمة.

المادة 38

(عدلت بموجب قرار 178/2012 )

الاستيداع:

أ-­ يوضع المستخدم في الاستيداع، بناء على طلبه، ولاسباب شخصية او عائلية هامة او لاجل قيامه بدراسات تتوخى المؤسسة منها نفعا عاما، وذلك لمدة اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين.

ب -­ يقرر الوضع في الاستيداع المدير العام او السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة مجلس الادارة ومجلس الخدمة المدنية ويحق له الرجوع عن قراره في اي وقت كان.

ج -­ يفقد المستخدم المحال على الاستيداع حقه في الراتب وفي التدرج وبتعويض الصرف عن المدة التي يقضيها في الاستيداع. ويشغر حكما وفورا مركزه في المؤسسة. وتطبق عليه، عند نهاية مدة الاستيداع، احكام المادة 38 السابقة. الا اذا كان وضعه في الاستيداع من اجل قيامه بدراسة تتوخى المؤسسة منها نفعا عاما، في هذه الحال تبقى وظيفته الاصلية شاغرة. ويعاد اليها شرط ان يبرز المستندات الثبوتية لقيامه بالدراسة المذكورة ونجاحه فيها عند الاقتضاء.

د -­ على المؤسسة ان تتثبت من ان المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع، ولها ان ترجع في اي وقت عن قرارها القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.

المادة 39

الانتداب.

-­ يمكن انتداب المستخدم للتدريب او للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج المؤسسة فيها الى اختصاصيين او الى كفاءات معينة، او لتمثيل المؤسسة في المؤتمرات والهيئات، او لتأدية مهمة فنية خارج المؤسسة، وسوى ذلك من الحالات التي ترتبط بسير عمل المؤسسة.

-­ في جميع الحالات، يعفى المستخدم المنتدب مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية، ويحتفظ بحقه في تقاضي رواتبه، وبحقه في التدرج والترقية والترفيع والتعويض.

ويعود الى وظيفته الاصلية التي تظل شاغرة بانتظاره، فور انتهاء مدة الانتداب.

-­ يقرر الانتداب مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام. ولا يجوز ان تزيد مدة الانتداب عن سنة واحدة متواصلة الا لاسباب جوهرية وهامة جدا.

المادة 40

لا يحق للمستخدم المنقول, او الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع, او المنتدب, ان ينقطع عن عمله في المؤسسة قبل صدور النص الرسمي اللازم وابلاغه اياه.

الفصل التاسع: الانتظام والتأديب

المادة 41

المسؤولية المسلكية:

يعتبر المستخدم مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية, اذا اخل عن قصد او عن اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين /13/ و /14/ من هذا النظام.

ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا المستخدم عند الاقتضاء امام ديوان المحاسبة والمحاكم المدنية او الجزائية المختصة.

المادة 42

العقوبات التأديبية:

تكون العقوبات التأديبية على درجتين:

­ الدرجة الاولى:

1 - التأنيب مع انذار مسجل.

2­ - حسم الراتب لمدة عشرة ايام على الاكثر.

3­ - تأخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر.

الدرجة الثانية:

1 - التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

2­ - انزال درجة او اكثر.

3­ - الصرف من الخدمة.

المادة 43

المرجع الذي يحق له فرض العقوبات التأديبية:

أ­ - يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.

ب­ - يحق لرئيس المصلحة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة ايام.

ج­ - يحق للمدير العام ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة عشرة ايام على الاكثر, وذلك بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم.

د­ - يحق لمجلس الادارة, بناء على اقتراح المدير العام, ان يفرض على المستخدم اية عقوبة من الدرجة الاولى او العقوبة الاولى من الدرجة الثانية.

هـ -­ يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرات أ­ ب­ ج­ من هذه المادة, وبعد ان يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته, ان يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة اشد.

و­- لا يفرض على المستخدم المخالف في قضية واحدة الا عقوبة واحدة. وفي حال اتخاذ عقوبتين بحقه في قضية واحدة, تطبق عندئذ العقوبة الاشد وتلغى الاخرى.

ز­ - لا يجوز معاقبة المستخدم قبل ابلاغه خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه واعطائه حق الدفاع عن نفسه خطيا.

ح­ - لا تفرض اية عقوية من الدرجة الثانية الا بعد اجراء تحقيق اداري من قبل لجنة يعينها مجلس الادارة لهذه الغاية.

ط­ - يحق للمدير العام ان يلغي اية عقوبة اتخذها رئيس المصلحة او رئيس الدائرة بحق المستخدم او ان يعدلها, اذا تبين له ان العقوبة واقعة في غير محلها او انها لا تتناسب مع المخالفة المرتكبة, وذلك بعد تحقيق اداري بهذا الشأن.

المادة 44

كيفية الاحالة على الهيئة العليا للتأديب

-­ يحال المستخدم على الهيئة العليا للتأديب بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام كما يحال بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

-­ يمكن ان يتضمن نص الاحالة، توقيف المستخدم عن العمل، ويظل المستخدم في هذه الحال موقوفا عن العمل الى ان تبت الهيئة العليا للتأديب في امره، او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة.

­- يحق للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة ان يوقف المستخدم عن العمل قبل احالته على الهيئة العليا للتأديب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، فان لم يحل على هذه الهيئة في نهاية المدة اعيدت رواتبه اليه بكاملها.

المادة 45

يخضع المستخدم في المؤسسة لاحكام المواد /59/ و /60/ و /61/ و 62/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين), والتي تحدد اصول المحاكمة لدى الهيئة العليا للتأديب, ومفعول القرارات الصادرة عن هذه الهيئة, والمسؤولية الجزائية, والمسؤولية المدنية.

الفصل العاشر: انتهاء الخدمة

المادة 46

الحالات التي تنتهي فيها الخدمة:

تنتهي خدمة المستخدم ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية:

أ­ - الاستقالة.

ب - الصرف من الخدمة.

ج­ - قرار من الهيئة العليا للتأديب.

د -­ بلوغ السن القانونية.

هـ­ الوفاة.

المادة 47

الاستقالة بناء على طلب المستخدم ­ للمسنخدم ان يقدم استقالته خطيا ومعللة الى المؤسسة، وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان تقبل استقالته.

-­ تبت بطلب الاستقالة السلطة التي لها الحق الاستخدام وتأخذ بعين الاعتبار صالح المؤسسة من جهة والاسباب الموجبة للاستقالة من جهة اخرى.

-­ اذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.

-­ لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.

المادة 48

الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا:

يعتبر مستقيلا:

أ­ - المستخدم المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي باستخدامه او بنقله.

ب­ - المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية مدة خمسة عشر يوما.

ج­ - المستخدم الذي لا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته القانونية.

د­ - المستخدم الذي يضرب عن العمل.

هـ­ تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

المادة 49

الصرف من الخدمة:

أ­ - الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من الملاك.

ب­ - يصرف المستخدم من الخدمة في الحالات التي ينص عليها هذا النظام, او بقرار من الهيئة العليا للتأديب, او بقرار من مجلس ادارة المؤسسة, او في كل من الحالات التالية:

1­ - بلوغ السن القانونية:

­ تنتهي حكما خدمة المستخدم في المؤسسة في اليوم التالي لبلوغه السن القانونية المحددة بسن الرابعة والستين, (او في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن). ­ يصرف المستخدم المنتهية خدمته بسبب بلوغ السن القانونية بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

2­ - الوفاة:

تنتهي حكما خدمة المستخدم بوفاته وذلك من اليوم التالي لتاريخ الوفاة. ويعلن انتهاء الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

3­ - الغاء الوظيفة:

اذا الغيت وظيفة في ملاك المؤسسة وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة, نقل المستخدم الذي كان يشغلها الى وظيفة اخرى شاغرة في فئته ورتبته على ان تتوفر فيه شروط الاستخدام باستثناء شرطي السن والمباراة وان لم يكن في فئته ورتبته وظيفة شاغرة, او كان لا يستوفي شروط الاستخدام فيها, عرضت عليه وظيفة ادنى منها في فئته, فاذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الاولوية في الاستخدام فيها. وان لم يقبل بها او لم يكن في فئته وظيفة شاغرة صرف من الخدمة.

4­ - عدم الكفاءة المسلكية:

­- يصرف من الخدمة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية كل مستخدم اثبت الامتحان او التحقيق انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد له منها للقيام بعمله قياما حسنا. يتولى هذا الامتحان او التحقيق لجنة من ثلاثة اسخاص على الاقل يعينها مجلس الادارة لهذه الغاية.

-­ يصرف من الخدمة كل مستخدم فقد احد الشروط التي دخل الخدمة على اساسها والمبينة في المادة السادسة من هذا النظام.

- ­ يحق لكل مستخدم بلغت خدماته الفعلية في المؤسسة عشرين سنة على الاقل ان يطلب خطيا صرفه من الخدمة, وفي حال قبول الطلب يكرس انهاء الخدمة بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

اما المستخدمة المتزوجة فيحق لها ان تطلب انهاء خدمتها في اي وقت كان وتصفى حقوقها وفقا للاحكام النافذة.

الباب الثالث: المتعاقدون والاجراء

المادة 50

- يحق للمؤسسة ان تتعاقد مع اشخاص لبنانيين او اجانب للقيام باعمال تتطلب معارف او مؤهلات خاصة او لتقديم الاستشارات وذلك ضمن نطاق الاعتمادات الملحوظة في الموازنة لهذا الغرض وتكون الافضلية للبنانيين.

­ - يجب ان يتضمن العقد الاحكام والشروط الخاصة التي تطبق على المتعاقد, وان يذكر فيه:

العمل المطلوب انجازه­ مؤهلات المتعاقد وخبراته­ بدل اتعابه­ مدة العقد­ الدوام ومكان العمل.

­- تجري التعاقد السلطة التي لها حق الاستخدام وذلك بعد موافقة مجلس الادارة وتصديق وزير الوصاية وتعرض مشاريع العقود على موافقة مجلس الخدمة المدنية. ­

- تطبق على التعاقد في المؤسسة الاحكام التنظيمية التي ترعى التعاقد في المؤسسات العامة.

المادة 51

يمكن للمدير العام ان يستخدم لاعمال طارئة او للاعمال اليدوية او للتنظيفات وسواها, عمالا مياومين بموجب مذكرة.

وتدفع اجورهم بناء على جداول خاصة تنظم لهم.

المادة 52

(عدلت بموجب قرار 2 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 39 / 2002 ) (عدلت بموجب قرار 0 / 2001 )

احكام متنوعة خاصة بالمتعاقدين والاجراء تطبق على المتعاقدين والاجراء احكام المواد التالية من هذا النظام:

- المادة 13: الواجبات العامة

المادة 14: الاعمال المحظرة تطبق على المتعاقد احكام الفقرة (3) من المادة (17) من هذا النظام, شرط ان يفسخ عقده اذا انتهى اجل العقد والمتعاقد ما زال موقوفا.

المادة 17: الحالات التي يقطع فيها الراتب

المادة 21: تعويض النقل والانتقال والتعويض عن الاعمال الاضافية ­

المادة 23: التعويض عن الخسائر المادية

المادة 24 البند (أ) المتعلق بالمكافآت

المادة 25: الحد الاقصى للتعويضات

المادة 26: دوام العمل

المادة 27: الاجازات السنوية, شرط الا تتجاوز اجل العقد ولا يجوز تراكمها

المادة 28: الاجازات العائلية على ان تحدد بثلاثة ايام

المادة 29: الاجازات بدون راتب على ان لا تزيد عن شهرين ولا تتعدى اجل العقد

"المادة 30: اجازة الأمومة والاجازة المرضية على أن تحدد اجازة الأمومة لمدة أقصاها عشرة أسابيع. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.

المادة 31: احكام عامة متعلقة بالاجازات

المادة 41: المسؤولية المسلكية

المادة 48: يفسخ العقد مع المتعاقد في الحالات المنصوص عنها في المادة (48) من هذا النظام.

المادة 45: اصول المحاكمة امام مجلس التأديب.

- أحكام أخرى خاصة بالمتعاقدين

1- يستفيد المتعاقد:

- من منحة الزواج ومنحة الولادة المنصوص عليهما في المادة 20 (البندين "أ" و"ب").

- من منحة التعليم المنصوص عليها في المادة 24 (البند "ج"). على أن يحسم من التعويض الشهري للمتعاقد نسبة (2/1) نصف بالماية لصالح صندوق المؤسسة.

2- إذا اختفى المتعاقد أو انقطعت أخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرف تعويضه الشهري لأصحاب الاستحقاق المنصوص عنهم في نظام التقاعد والصرف من الخدمة, لمدة لا تتجاوز أجل العقد

المادة 53

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 0 / 2001 )

المادة 54

يفسخ العقد لزاما, بقرار من المدير العام, من اجل ملء الوظيفة التي يشغلها المتعاقد معه, بمستخدم يعين وفقا لاحكام هذا النظام. وفي هذه الحالة يسري مفعول الفسخ بعد مرور شهر واحد من تاريخ انذار المتعاقد معه.

­ كما يحق للمدير العام, بعد موافقة رئيس مجلس الادارة, ان يفسخ العقد بدون اي انذار, خلال مدة الثلاثة اشهر الاولى من تاريخ بدء العمل بموجبه, اذا تبين له ان المتعاقد معه غير اهل للقيام بالمهام الموكولة اليه او ان بقاءه يلحق الضرر بالمؤسسة.

المادة 55

1 - اذا اخل المتعاقد معه بواجباته تفرض عليه احدى العقوبات التالية:

أ­ - التأنيب, او حسم الراتب لمدة عشرة ايام على الاكثر, او التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة شهر على الاكثر, بقرار من المدير العام.

ب­ - فسخ العقد بدون انذار, بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الادارة واجراء تحقيق اداري.

ج­ - يحق لمجلس الادارة اتخاذ اية عقوبة من العقوبات الواردة اعلاه بناء على اقتراح المدير العام على ان يسبق فسخ العقد تحقيق اداري مع المتهم.

2­ - قبل اتخاذ اية عقوبة بحق المتعاقد معه, يجب ابلاغه خطيا المؤاخذة المنسوبة اليه وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه.

الباب الرابع: احكام مختلفة

المادة 56

يحق للمتعاقدين والاجراء العاملين في المؤسسة حاليا, خلال مهلة سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام, الاشتراك في المباريات التي تجري لملء بعض المراكز الشاغرة في ملاكها, على ان تتوافر فيهم الشروط العامة والخاصة المطلوبة باستثناء شرط السن, وعلى الا يستفيدوا من هذا الحق الا في المرة الاولى التي تجري فيها المباراة لوظيفة معينة. تحدد هذه المراكز الشاغرة بقرار من مجلس الادارة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 57

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.

الرئيس حبيب غزيري نائب الرئيس العضو عماد واكيم رجا قرطاس العضو العضو روبير دباس علي المنذر العضو العضو علي حايك سناء السيروان تصديق وزير الصناعة د. ناصر السعيدي