المادة 23
تعويض عن الخسائر المادية:
1- يمكن اعطاء المستخدم بقرار من مجلس الادارة تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب عمله. لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطئه.
2 - على المستخدم المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر, واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن المهلة, فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف ويسقط حق المستخدم في التعويض اذا لم يتقيد بهذه الشروط, وليس على المؤسسة ان تعوض عن الاضرار اللاحقة بوسائل النقل الخاصة مهما كان نوعها.
3 - يمنح التعويض بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام المبني على رأي لجنة يعينها المدير العام لهذه الغاية مؤلفة من مندوبين اثنين عن المؤسسة ومندوب عن التفتيش المركزي, وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها.