المادة 34
الترقية
- تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة أشهر على الاكثر:
- يمكن بقرار من مجلس الادارة، وبناء على اقتراح المدير العام، منح ترقيات استثنائية للمستخدمين الذين تميزوا بنشاطهم وبجديتهم في العمل وبوفرة انتاجهم وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
- لا يجوز ترقية المستخدم اكثر من مرة واحدة خلال 24 شهرا من الخدمة الفعلية.
- لا يجوز ان يصدر قرار الترقية اكثر من مرة واحدة في السنة.
كما لا يجوز ان يشمل كل مرة اكثر من 10% من مجموع عدد المستخدمين في المؤسسة.