المادة 38
(عدلت بموجب قرار 178/2012 )
الاستيداع:
أ- يوضع المستخدم في الاستيداع، بناء على طلبه، ولاسباب شخصية او عائلية هامة او لاجل قيامه بدراسات تتوخى المؤسسة منها نفعا عاما، وذلك لمدة اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين.
ب - يقرر الوضع في الاستيداع المدير العام او السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة مجلس الادارة ومجلس الخدمة المدنية ويحق له الرجوع عن قراره في اي وقت كان.
ج - يفقد المستخدم المحال على الاستيداع حقه في الراتب وفي التدرج وبتعويض الصرف عن المدة التي يقضيها في الاستيداع. ويشغر حكما وفورا مركزه في المؤسسة. وتطبق عليه، عند نهاية مدة الاستيداع، احكام المادة 38 السابقة. الا اذا كان وضعه في الاستيداع من اجل قيامه بدراسة تتوخى المؤسسة منها نفعا عاما، في هذه الحال تبقى وظيفته الاصلية شاغرة. ويعاد اليها شرط ان يبرز المستندات الثبوتية لقيامه بالدراسة المذكورة ونجاحه فيها عند الاقتضاء.
د - على المؤسسة ان تتثبت من ان المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع، ولها ان ترجع في اي وقت عن قرارها القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.