The whole text

نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية In force

المادة 43

المادة 43

المرجع الذي يحق له فرض العقوبات التأديبية:

أ­ - يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.

ب­ - يحق لرئيس المصلحة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة ايام.

ج­ - يحق للمدير العام ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة عشرة ايام على الاكثر, وذلك بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم.

د­ - يحق لمجلس الادارة, بناء على اقتراح المدير العام, ان يفرض على المستخدم اية عقوبة من الدرجة الاولى او العقوبة الاولى من الدرجة الثانية.

هـ -­ يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرات أ­ ب­ ج­ من هذه المادة, وبعد ان يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته, ان يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة اشد.

و­- لا يفرض على المستخدم المخالف في قضية واحدة الا عقوبة واحدة. وفي حال اتخاذ عقوبتين بحقه في قضية واحدة, تطبق عندئذ العقوبة الاشد وتلغى الاخرى.

ز­ - لا يجوز معاقبة المستخدم قبل ابلاغه خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه واعطائه حق الدفاع عن نفسه خطيا.

ح­ - لا تفرض اية عقوية من الدرجة الثانية الا بعد اجراء تحقيق اداري من قبل لجنة يعينها مجلس الادارة لهذه الغاية.

ط­ - يحق للمدير العام ان يلغي اية عقوبة اتخذها رئيس المصلحة او رئيس الدائرة بحق المستخدم او ان يعدلها, اذا تبين له ان العقوبة واقعة في غير محلها او انها لا تتناسب مع المخالفة المرتكبة, وذلك بعد تحقيق اداري بهذا الشأن.

المادة 43 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/191496/article/43/