المادة 47
الاستقالة بناء على طلب المستخدم للمسنخدم ان يقدم استقالته خطيا ومعللة الى المؤسسة، وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان تقبل استقالته.
- تبت بطلب الاستقالة السلطة التي لها الحق الاستخدام وتأخذ بعين الاعتبار صالح المؤسسة من جهة والاسباب الموجبة للاستقالة من جهة اخرى.
- اذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.
- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.