المادة 49
الصرف من الخدمة:
أ - الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من الملاك.
ب - يصرف المستخدم من الخدمة في الحالات التي ينص عليها هذا النظام, او بقرار من الهيئة العليا للتأديب, او بقرار من مجلس ادارة المؤسسة, او في كل من الحالات التالية:
1 - بلوغ السن القانونية:
تنتهي حكما خدمة المستخدم في المؤسسة في اليوم التالي لبلوغه السن القانونية المحددة بسن الرابعة والستين, (او في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن). يصرف المستخدم المنتهية خدمته بسبب بلوغ السن القانونية بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
2 - الوفاة:
تنتهي حكما خدمة المستخدم بوفاته وذلك من اليوم التالي لتاريخ الوفاة. ويعلن انتهاء الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.
3 - الغاء الوظيفة:
اذا الغيت وظيفة في ملاك المؤسسة وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة, نقل المستخدم الذي كان يشغلها الى وظيفة اخرى شاغرة في فئته ورتبته على ان تتوفر فيه شروط الاستخدام باستثناء شرطي السن والمباراة وان لم يكن في فئته ورتبته وظيفة شاغرة, او كان لا يستوفي شروط الاستخدام فيها, عرضت عليه وظيفة ادنى منها في فئته, فاذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الاولوية في الاستخدام فيها. وان لم يقبل بها او لم يكن في فئته وظيفة شاغرة صرف من الخدمة.
4 - عدم الكفاءة المسلكية:
- يصرف من الخدمة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية كل مستخدم اثبت الامتحان او التحقيق انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد له منها للقيام بعمله قياما حسنا. يتولى هذا الامتحان او التحقيق لجنة من ثلاثة اسخاص على الاقل يعينها مجلس الادارة لهذه الغاية.
- يصرف من الخدمة كل مستخدم فقد احد الشروط التي دخل الخدمة على اساسها والمبينة في المادة السادسة من هذا النظام.
- يحق لكل مستخدم بلغت خدماته الفعلية في المؤسسة عشرين سنة على الاقل ان يطلب خطيا صرفه من الخدمة, وفي حال قبول الطلب يكرس انهاء الخدمة بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
اما المستخدمة المتزوجة فيحق لها ان تطلب انهاء خدمتها في اي وقت كان وتصفى حقوقها وفقا للاحكام النافذة.