المادة 52
(عدلت بموجب قرار 2 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 39 / 2002 ) (عدلت بموجب قرار 0 / 2001 )
احكام متنوعة خاصة بالمتعاقدين والاجراء تطبق على المتعاقدين والاجراء احكام المواد التالية من هذا النظام:
- المادة 13: الواجبات العامة
المادة 14: الاعمال المحظرة تطبق على المتعاقد احكام الفقرة (3) من المادة (17) من هذا النظام, شرط ان يفسخ عقده اذا انتهى اجل العقد والمتعاقد ما زال موقوفا.
المادة 17: الحالات التي يقطع فيها الراتب
المادة 21: تعويض النقل والانتقال والتعويض عن الاعمال الاضافية
المادة 23: التعويض عن الخسائر المادية
المادة 24 البند (أ) المتعلق بالمكافآت
المادة 25: الحد الاقصى للتعويضات
المادة 26: دوام العمل
المادة 27: الاجازات السنوية, شرط الا تتجاوز اجل العقد ولا يجوز تراكمها
المادة 28: الاجازات العائلية على ان تحدد بثلاثة ايام
المادة 29: الاجازات بدون راتب على ان لا تزيد عن شهرين ولا تتعدى اجل العقد
"المادة 30: اجازة الأمومة والاجازة المرضية على أن تحدد اجازة الأمومة لمدة أقصاها عشرة أسابيع. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.
المادة 31: احكام عامة متعلقة بالاجازات
المادة 41: المسؤولية المسلكية
المادة 48: يفسخ العقد مع المتعاقد في الحالات المنصوص عنها في المادة (48) من هذا النظام.
المادة 45: اصول المحاكمة امام مجلس التأديب.
- أحكام أخرى خاصة بالمتعاقدين
1- يستفيد المتعاقد:
- من منحة الزواج ومنحة الولادة المنصوص عليهما في المادة 20 (البندين "أ" و"ب").
- من منحة التعليم المنصوص عليها في المادة 24 (البند "ج"). على أن يحسم من التعويض الشهري للمتعاقد نسبة (2/1) نصف بالماية لصالح صندوق المؤسسة.
2- إذا اختفى المتعاقد أو انقطعت أخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرف تعويضه الشهري لأصحاب الاستحقاق المنصوص عنهم في نظام التقاعد والصرف من الخدمة, لمدة لا تتجاوز أجل العقد