The whole text

قرار رقم 756 تاريخ 01/10/1958 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

784 الحاجات المصنوعة من الالمينيوم غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: ج- الانابيب المعدة لتعبئة معاجين الاسنان او رب البندورة (1) القيمة 25% معفاة

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

784 معفاة معفاة معفاة معفاة (الباقي دون تعديل)

(1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 1 من قرار رقم 756 تاريخ 01/10/1958 https://lebaneselegislation.com/law/191521/article/1/