All legislation

قرار Decision No. 755 02/10/1958

يتضمن التعديل رقم 433 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
755
Date
02/10/1958
Official Gazette
Issue 41, 08/10/1958, p. 574-590
Status
In force
Amended by
قرار رقم 766 تاريخ 30/10/1958 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 755 تاريخ 02/10/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1958 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول سنة 1958 الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري