المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.
قرار Decision No. 755 02/10/1958
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1958 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 766 تاريخ 30/10/1958, article 3, 12/11/1958
مادة 3: يستبدل نص المادة الثانية من القرار رقم 755 تاريخ اول تشرين الاول 1958 بالنص التالي: " يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الاول 1958 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة "
بيروت في 1 تشرين الاول سنة 1958 الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري