المادة 6
مادة 6: على الهيئات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار, الراغبة في الاستفادة من المساعدات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار: 1- ملء طلب خطي وفقا لنموذج خاص تضعه المديرية العامة للشباب والرياضة. 2- تحديد نوع المساعدة المطلوبة بصورة واضحة ومفصلة في متن الطلب المذكور. 3- تقديم الطلب الى المديرية العامة للشباب والرياضة الدائرة المختصة - خلال- الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة. وفي حال الاعلان عن مؤتمر دولي او نشاطات خارجية او محلية جديدة من قبل هيئة دولية او عن برنامج جديد من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة, بعد انقضاء المهلة الآنفة الذكر يمكن تقديم طلبات المساعدة خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ تبلغ النشاط المذكور شرط التقيد دائما بالفقرتين 1 و2 من هذه المادة.