All legislation

قرار Decision No. 532 12/08/1987

يتعلق باعطاء المساعدات الى جمعيات الشباب والرياضة واتحاداتها

Type
قرار · Decision
Number
532
Date
12/08/1987
Official Gazette
Issue 41, 08/10/1987, p. 847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 532 تاريخ 12/08/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 630 تاريخ 24/11/1977 المتعلق بشروط اعطاء المساعدات الى جمعيات الشباب والرياضة وما سبقه في هذا الشأن وتستبدل بالاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: يقصد بجمعيات الشباب واتحاداتها وجمعيات الرياضة واتحاداتها واللجنة الاولمبية المعنية بهذا القرار الهيئات التالية: جمعيات الكشافة والمرشدات او الدليلات واتحاداتها, حركات الشباب والتربية الشعبية واتحاداتها, وجميعات بيوت الشباب واتحاداتها والجمعيات المنصوص عنها في المادة 37 من القرار رقم 532 تاريخ 12/8/1987 والتي تعنى بانواع اخرى من نشاطات الشباب واتحاداتها, وجمعيات الرياضة واتحاداتها, واللجنة الاولمبية اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: تعطى المساعدات المالية الى الهيئات المنصوص عليها في المادة الثانية اعلاه بموجب قرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: يمكن للهيئات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار ان تستفيد من المساعدات المالية الملحوظة في موازنة المديرية العامة للشباب والرياضة على ان تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان يكون مرخصا بها وفقا للاصول ولا تزال تتوفر فيها عند تقديم طلب المساعدة وعند الحصول عليها شروط الترخيص القانونية والفنية وفقا لاحكام القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته والمرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 وتعديلاته والقرارات التطبيقية المتخذة بالاستناد اليها. 2- ان يكون قد مر على تأسيسها ثلاث سنوات على الاقل. 3- أ- في ما يتعلق بالجمعيات الرياضية: ان تكون منضمة الى الاتحاد المحلي المعني اذا كان طلب المساعدة مقدما من جمعية, وان يكون الاتحاد منضما الى الاتحاد الدولي المعني والى اللجنة الاولمبية اللبنانية اذا كان الطلب مقدما من اللجنة الاولمبية يجب ان تكون منضمة الى اللجنة الاولمبية الدولية. ب - في ما يتعلق بالهيئات غير الرياضية: ان تكون منضمة الى الاتحاد المحلي في حال وجوده اذا كان طلب المساعدة مقدما من جمعية او منضمة الى الاتحاد الدولي المعني في حال عدم وجود اتحاد يجب ان يكون الاتحاد منضما الى الاتحاد الدولي المعني. ج- يجب في كل الحالات ان يكون الانضمام فعليا عند تقديم طلب المساعدة. 4- ان تكون الجمعية قد مارست فعلا النشاطات الواردة في نظامها الاساسي ونظامها الداخلي وبرامجها السنوية. (على ان تحصل الجمعيات الكشفية على افادة ممارستها للنشاط المذكور من الاتحاد الكشفي اللبناني - كشاف لبنان).

المادة 5

مادة 5: المساعدات التي يمكن منحها الى جمعيات الشباب واتحاداتها وجمعيات الرياضة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية هي التالية: 1- المساعدات والمساهمات المقطوعة التي تعطى للمساهمة بالنفقات الادارية. 2- المساعدات التي تعطى لتسديد الاشتراك السنوي في اللجنة الاولمبية واتحادات الشباب والرياضة الدولية والقارية والاقليمية. 3- المساعدات التي تعطى للمساهمة في نفقات الاشتراك بالمؤتمرات الدولية التي تقام في لبنان او في خارجه. 4- المساعدات التي تعطى للمساهمة في نفقات النشاطات الداخلية والخارجية غير المشمولة باحكام الفقرة الثالثة اعلاه. 5- المساعدات التي تعطى للمساهمة في شراء الادوات والتجهيزات اللازمة لتعميم بعض النشاطات والمشاريع التي تحددها المديرية العامة للشباب والرياضة تنفيذا لبرامجها العامة.

المادة 6

مادة 6: على الهيئات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار, الراغبة في الاستفادة من المساعدات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار: 1- ملء طلب خطي وفقا لنموذج خاص تضعه المديرية العامة للشباب والرياضة. 2- تحديد نوع المساعدة المطلوبة بصورة واضحة ومفصلة في متن الطلب المذكور. 3- تقديم الطلب الى المديرية العامة للشباب والرياضة الدائرة المختصة - خلال- الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة. وفي حال الاعلان عن مؤتمر دولي او نشاطات خارجية او محلية جديدة من قبل هيئة دولية او عن برنامج جديد من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة, بعد انقضاء المهلة الآنفة الذكر يمكن تقديم طلبات المساعدة خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ تبلغ النشاط المذكور شرط التقيد دائما بالفقرتين 1 و2 من هذه المادة.

المادة 7

مادة 7: يرفق بطلب المساعدات بالمستندات الثبوتية التالية: 1- صورة عن الترخيص المعطى للهيئة طالبة المساعدة. 2- صورة عن نظام الجمعية الاساسي ونظامها الداخلي مع تعديلاتها مؤشر عليها من الرئيس وامين السر وامين الصندوق. 3- صورة عن المحضر الاخير لانتخابات الهيئة الادارية يحمل تواقيع الرئيس وامين السر وامين الصندوق. 4- صورة عن ميزانيات السنوات الثلاث الاخيرة. 5- صورة عن قطع حسابات السنوات الثلاث الاخيرة. 6- أ- في ما يتعلق بالجمعيات الرياضية: ايصال يثبت حسبما تدعو الحاجة, اشتراك الجمعية في الاتحاد المحلي, او اشتراك الاتحاد المحلي في الاتحاد الدولي, واللجنة الاولمبية اللبنانية او اشتراك اللجنة الاولمبية اللبنانية في اللجنة الاولمبية الدولية. ب - في ما يتعلق بالجمعيات غير الرياضية: ايصال يبت , حسبما تدعو الحاجة, اشتراك الجمعية في الاتحاد المحلي في حال وجوده. او في الاتحاد الدولي في حال عدم وجود الاتحاد المحلي, او اشتراك الاتحاد المحلي في الاتحاد الدولي اذا كان لنشاط الجمعية اتحادا.

المادة 8

مادة 8: تدرس المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة طلب المساعدة وتناقشه- مع الجمعيات طالبة المساعدة. يرد عليه خطيا بالموافقة الكلية او الجزئية او بالرفض باسباب معلنة بعد اخذ الموافقة المبدئية من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخ تقديم طلب المساعدة المنوه عنها في المادة السادسة من هذا القرار. يجب ان يحتوي الجواب الخطي بالموافقة الكلية او الجزئية على عبارة "شرط توفر المبالغ الموافق عليها في الموازنة". وفي مطلق الاحوال لا تعتبر المساعدة الموافق عليها معطاة الا بصدور القرار المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القرار وبحصوله على موافقة مراقب عقد النفقات وديوان المحاسبة عند الاقتضاء.

المادة 9

مادة 9: كل طلب لم يحدد فيه بصورة واضحة ومفصلة نوع المساعدة المطلوبة وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القرار او لم يقدم في المهلة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة السادسة او لم ترفق به المستندات الثبوتية المنصوص عنها في المادة السادسة يكون مرفوضا شكلا.

المادة 10

مادة 10: تراعى عند اعطاء المساعدات المالية الى جمعيات الشباب واتحاداتها موضوع هذا القرار الاولويات التالية: - كون الجمعيات تقوم بنشاط على الصعيد الوطني ولها مراكز في اكثر من محافظة. - كون الجمعيات تضم بين اعضائها عناصر فنية مؤهلة وتقوم بنشاطات في حقل اختصاصها. - كون الجمعيات تعمل في حقل التدريب بحيث تضم الدورات التدريبية التي تقوم بها عناصر من خارج اعضاء الجمعية. - كون نشاط الجمعيات يشمل اكبر عدد ممكن من قطاع الشباب . - كون الجمعيات تتألف من اعداد كبيرة من الاعضاء المنتسبين اليها. - وضع الجمعية المالي وطاقاتها المادية.

المادة 11

مادة 11: تحدد سنويا بقرارات من المدير العام للشباب والرياضة وبناء على اقتراح رئيس الدائرة المختصة العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد قيمة المساعدة ويوضع جدول بالعلامات لكل عنصر فيها على ان تعلن المديرية العامة للشباب والرياضة والاولويات للعام القادم في النصف الاول من العام الحالي.

المادة 12

مادة 12: تعطى الجمعيات الرياضية المتفوقة مساعدات مالية بالنسبة الى درجتها النهائية في بطولة لبنان العامة وبطولة الدرجة الثانية او الناشئين وبطولة الاناث وفي بطولة المحافظة والقضاء على النحو التالي: 1- تمنح الجمعيات الثلاث الاولى في الترتيب النهائي لكل من بطولات : لبنان العامة, الدرجة الثانية او الناشئين او الاناث , المحافظة والقضاء الفردية والجماعية النقاط التالية: بطولة لبنان العامة: المركز الاول 12 نقطة المركز الثاني 10 نقاط المركز الثالث 8 نقاط بطولة الدرجة الثانية او بطولة الناشئين او الاناث : المركز الاول 8 نقاط المركز الثاني 6 نقاط المركز الثالث 5 نقاط بطولة المحافظة: المركز الاول 5 نقاط المركز الثاني 4 نقاط المركز الثالث 3 نقاط بطولة القضاء: المركز الاول 3 نقاط المركز الثاني 2 نقطتان المركز الثالث 1 نقطة واحدة 2- تعتبر الجمعيات متفوقة في اي من البطولات المذكورة في هذه المادة بالنسبة لعدد المشتركين في هذه البطولة وذلك وفقا للجدول التالي: عدد الجمعيات : 3 على الاقل. العلامات : الاولى 6 نقاط الثاني 4 نقاط. عدد الجمعيات : من 4 الى 7 العلامات : الاولى 8 نقاط الثاني 6 نقاط الثالث 4 نقاط. عدد الجمعيات : من 8 فما فوق. العلامات : الاول 12 نقطة الثاني 10 نقاط الثالث 8 نقاط. 3- يعتبر الاشتراك فعليا في الالعاب الجماعية وفقا للقانون الدولي المعتمد لكل لعبة.اما الالعاب الفردية فيترك امر تحديد عدد اللاعبين للاتحاد اللبناني لكل لعبة شرط الا يقل عن نصف العدد المحدد في القانون الدولي للعبة.

المادة 13

مادة 13: تراعى عند اعطاء الاتحادات الرياضية المساعدة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار الاولويات التالية: - اقامة بطولة لبنان العامة وبطولة الدرجة الثانية او بطولة الناشئين او الاناث وبطولة المحافظة وبطولة القضاء. - استقدام فرق او وفود من الخارج. - اقامة دورات دولية في لبنان. - الاشتراك في دورات او نشاطات دولية (اولمبية - عالمية قارية - اقليمية). - الترتيب الذي حصل عليه عند اشتراكه في دورة اولمبية او قارية او اقليمية, وفي بطولة عالمية او قارية او اقليمية. كما يراعى في تحديد قيمة المساعدة: - عدد الجمعيات المنضمة الى الاتحاد وعدد اعضائها العاملين. - عدد اللاعبين في هذه الجمعيات . - مداخيل الاتحادات ووضعها المالي وطاقاتها المادية.

المادة 14

مادة 14: تعطى المساعدات للاتحادات التي تستحقها وفق جدول تقديري يصدر بقرار عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وتحدد في هذا القرار النقاط وقيمة كل منها نسبة الى اهمية المسابقة والاعتمادات المرصدة.

المادة 15

مادة 15: تلغى القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار والتي لا تتفق ومضمونه.

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12/8/1987 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة سليم الحص