The whole text

قرار رقم 532 تاريخ 12/08/1987 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تدرس المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة طلب المساعدة وتناقشه- مع الجمعيات طالبة المساعدة. يرد عليه خطيا بالموافقة الكلية او الجزئية او بالرفض باسباب معلنة بعد اخذ الموافقة المبدئية من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخ تقديم طلب المساعدة المنوه عنها في المادة السادسة من هذا القرار. يجب ان يحتوي الجواب الخطي بالموافقة الكلية او الجزئية على عبارة "شرط توفر المبالغ الموافق عليها في الموازنة". وفي مطلق الاحوال لا تعتبر المساعدة الموافق عليها معطاة الا بصدور القرار المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القرار وبحصوله على موافقة مراقب عقد النفقات وديوان المحاسبة عند الاقتضاء.

المادة 8 من قرار رقم 532 تاريخ 12/08/1987 https://lebaneselegislation.com/law/191523/article/8/