The whole text

قرار رقم 6962 تاريخ 18/09/1946 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: بصورة استثنائية للموسم الزراعي لعام 1947 يحق للمزارعين المرخص لهم بزراعة التبغ في قرية ما, ان يطلبوا نقل كل او جزء من رخصتهم الى قرية غير التي رخص لهم فيها على شرط ان يكونوا مالكي الاراضي التي يرغبون في زرعها وان تكون هذه القرية مرخص لها بالزراعة على ان يقدموا بذلك طلبا خطيا الى القائمقام ضمن المهلة المعطاة في الفقرة "ج" من المادة السابعة من هذا القرار لتقديم الاعتراضات اي من الخامس عشر الى الثلاثين من تشرين الاول سنة 1946 ويبت في هذه الطلبات بقرار وزاري يتخذ قبل الخامس عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1946 بناء على اقتراح مدير المالية العام وتبلغ الرخص الجديدة الى ذوي العلاقة قبل الخامس من كانون الاول سنة 1946 حسبما هو منصوص في الفقرة "هـ" من المادة السابعة اعلاه.

المادة 8 من قرار رقم 6962 تاريخ 18/09/1946 https://lebaneselegislation.com/law/191530/article/8/