المادة 1
مادة 1: ان رخص زراعة التبغ توزع مباشرة لعام 1947 دون ان يكلف المزارعون القيام بالمعاملات المخصصة بتصاريح الزراعة.
قرار Decision No. 6962 18/09/1946
مادة 1: ان رخص زراعة التبغ توزع مباشرة لعام 1947 دون ان يكلف المزارعون القيام بالمعاملات المخصصة بتصاريح الزراعة.
مادة 2: ان الاشخاص الذين يرخص لهم بزراعة التبغ لسنة 1947 ضمن الشروط المذكورة في الفقرتين" اوب " من المادة 7 من هذا القرار هم المزارعون المرخصون بزراعة التبغ لسنة 1946 والذين زرعوا بالفعل في السنة المذكورة, عدا الذين زرعوا دون ال 150 مترا مربعا فؤلاء لا يمكنهم الاستحصال على رخصة لعام 1947. على انه لا يمكن الترخيص بزراعة تقل مساحتها عن 250 مترا مربعا.
مادة 3: لا يجوز الترخيص بالزراعة للزارعين الذين قدموا محصولين متتابعين في سنتي 1944 و1945 يقل سعر مشتراهما 25 بالمئة وما فوق عن السعر المتوسط لشراء التبغ المنتج في ذات المنطقة الزراعية وذلك وفقا للفقرة 2 من المادة عشرة(المعدلة) من القرار رقم 16/ ل ر.
مادة 4: تقبل الاعتراضات على رخص الزراعة من قبل اصحاب الشأن في الحالات الآتية. أ - في حالة وفاة المزارع المرخص له ب - في حالة انتقال ملكية العقارات من المزارع المرخص له الى سواه عن طريق البيع او الهبة. ج - في حالة طلب احد المزارعين المرخص لهم التخلي عن رخصته او قسم منها لصالح وارث شرعي.
مادة 5: اذا اعترض مالك او مالكو الاراضي المأجورة على رخصة زراعة المزارع المستأجر لجزء او لكل الاراضي التي زرعها تبغا في سنة 1946 يمكن منح المالك جزء من الرخصة موضوع الاعتراض فيما اذا توفرت معا الشروط التالية: 1- اذا كان المزارع المستأجر والمرخص عام 1946 قد زرع مساحة تقل ثمانية بالمئة عن رخصته. ب - اذا كان المعترض قد زرع تبغا سنة واحدة على الاقل بين 1943 و1946.
مادة 6: ان الاعتراضات او المراجعات الوارد ذكرها في المادتين 4 و5 المذكورتين اعلاه يجب تقديمها خطيا من قبل اصحاب الشأن مرفقة بجميع المستندات الثبوتية الى قائمقام القضاء ضمن مهلة خمسة عشر يوما تلي تاريخ تبليغ لوائح التوزيع الى المخاتير اي ضمن المدة المعينة في الفقرة "ج" من المادة السابعة من هذا القرار. تدرس هذه الاعتراضات في مراكز القائمقامين, ومن ثم تحال مع نتيجة درسها الى مديرية المالية العامة في مهلة 15 يوما تلى تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم هذه الاعتراضات (الفقرة "د" من المادة 7- التالية. واذا قدم شخص ثالث اعتراضا يتعلق برخصة احد المزارعين, فعلى القائمقام ان يستدعي الفريقين اي المعترض والمعترض عليه) ليدرس موضوع الاعتراض على ضوء مستنداتهما صيانة لحقوق الفريقين.
مادة 7: تحدد المهلة المتعلقة بانجاز مختلف المعاملات العائدة لتوزيع رخص الزراعة لعام 1947 كما يلي: أ - قبل السادس من شهر تشرين الاول سنة 1946: توزع المساحات المخصصة للقرى بموجب قرار صادر عن وزارة المالية. ب - قبل الخامس عشر من شهر تشرين الاول سنة 1946: تنظيم وتبليغ اللوائح الافرادية لرخص الزراعة. ج - من الخامس عشر الى الثلاثين من شهر تشرين الاول سنة1946: تقديم الاعتراضات من قبل المزارعين في ما يتعلق بالاحوال المحددة في المادة الثالثة من هذا القرار. د - من الاول الى الخامس عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1946: درس الاعتراضات المنوه عنها اعلاه من قبل القائمقامين ومديرية المالية العامة والبت فيها. هـ - قبل الخامس عشر من شهر كانون الاول سنة 1946: تبليغ لوائح رخص الزراعة النهائية الى المزارعين بواسطة مختاري القرى.
مادة 8: بصورة استثنائية للموسم الزراعي لعام 1947 يحق للمزارعين المرخص لهم بزراعة التبغ في قرية ما, ان يطلبوا نقل كل او جزء من رخصتهم الى قرية غير التي رخص لهم فيها على شرط ان يكونوا مالكي الاراضي التي يرغبون في زرعها وان تكون هذه القرية مرخص لها بالزراعة على ان يقدموا بذلك طلبا خطيا الى القائمقام ضمن المهلة المعطاة في الفقرة "ج" من المادة السابعة من هذا القرار لتقديم الاعتراضات اي من الخامس عشر الى الثلاثين من تشرين الاول سنة 1946 ويبت في هذه الطلبات بقرار وزاري يتخذ قبل الخامس عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1946 بناء على اقتراح مدير المالية العام وتبلغ الرخص الجديدة الى ذوي العلاقة قبل الخامس من كانون الاول سنة 1946 حسبما هو منصوص في الفقرة "هـ" من المادة السابعة اعلاه.
مادة 9: ان مدير المالية العام مكلف بتنفيذ هذا القرار
بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: اميل لحود