The whole text

قرار رقم 174 تاريخ 25/08/1998 In force

المادة 4

المادة 4

- 1 - شحن اللحوم المبردة:

يجب ان تشحن اللحوم الى لبنان ضمن مستوعبات مبردة على الا تتعدى الحرارة الخارجية للحوم (7) درجات مئوية وتبقى هذه الحرارة ثابتة ما بين 2 و 5 درجات

مئوية طيلة مدة السفر.

2- شحن اللحوم المجلدة:

يجب ان تشحن اللحوم المجلدة ضمن حرارة تتراوح بين 10 و 30 درجة مئوية تحت الصفر.

3- كيفية التحميل داخل المستوعبات:

1- يجب ان تترك فراغات لا تقل مسافتها عن عشرة سنتمترات بين بالات اللحوم او بين الذبائح المعلقة ضمن المستوعب لحفظها اثناء الشحن وتأمين افضل الظروف

للتهوئة والتبريد.

2- يجب ان تكون المستوعبات مجهزة بمسجل حراري يعمل باستمرار طيلة مدة الشحن.

المادة 4 من قرار رقم 174 تاريخ 25/08/1998 https://lebaneselegislation.com/law/191544/article/4/