المادة 11
- يجوز استخدام المواد الكحولية المستخرجة من أي مواد زراعية غير العنب في صناعة المشروبات الكحولية, ويشترط على مصنعها تسميتها بأي اسم آخر غير العرق مع إلزامية ذكر المواد المستخدمة في التصنيع شرط ان يراعي فيها الشروط الصحية والمعايير الدولية.
قرار رقم 171 تاريخ 19/08/1998 In force
- يجوز استخدام المواد الكحولية المستخرجة من أي مواد زراعية غير العنب في صناعة المشروبات الكحولية, ويشترط على مصنعها تسميتها بأي اسم آخر غير العرق مع إلزامية ذكر المواد المستخدمة في التصنيع شرط ان يراعي فيها الشروط الصحية والمعايير الدولية.
المادة 11 من قرار رقم 171 تاريخ 19/08/1998 https://lebaneselegislation.com/law/191545/article/11/