المادة 1
- لا يطلق اسم العرق الا على الكحول التي تحصل من اختمار العنب وتقطير هذه الكحول مع حب اليانسون.
قرار Decision No. 171 19/08/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر في 7 حزيران 1938
وتعديلاته, لا سيما المواد 1 و2 و7 و8
بناء على القانون الصادر بتاريخ 21/02/1975
وتعديلاته, لا سيما المادتين 1 و2 ,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يلي:
- لا يطلق اسم العرق الا على الكحول التي تحصل من اختمار العنب وتقطير هذه الكحول مع حب اليانسون.
- يمنع في صناعة العرق استعمال:
1- الكحول الصناعية أيا كان مصدرها.
2- روح اليانسون الصناعي وغيره من المواد المشابهة والمعتبر استعمالها غشا.
- يمنع اضافة اية مواد من السكر المصنع او الدبس او الملاس او غيره من المواد القابلة للاختمار اثناء صناعة العرق.
- يمكن, في صناعة العرق, اضافة مياه مقطرة لتخفيض درجة الكحول الى النسبة المسموح بها وذلك في نهاية مراحل التصنيع.
- يعتبر مغشوشا كل عرق يصنع على وجه آخر او يخلط بمواد اخرى.
- تحدد فترة تقطير العنب لاستخراج الكحول في مدة زمنية تبدأ في اول ايلول وتنتهي في 15 كانون الاول.
- على كل صاحب مصنع ان يصرح عن كميات العنب التي تدخل مصنعه الى موظفي وزارة الزراعة المختصين والمكلفين بالاشراف والمراقبة.
- يسمح بتقطير كحول العنب بالطريقة المعروفة بأعمدة التقطير او بواسطة الكركة التقليدية.
- يجب ان تتراوح الدرجة الكحولية للعرق الصالح للاستهلاك ما بين 40 و 65 درجة (GAY - LUSSAC) (GL).
- تذكر على الملصقات الخارجية لعبوة العرق المعلومات الالزامية التالية:
كلمة "عرق", الاسم التجاري, بلد المنشأ, حجم العبوة بالمليليتر او بالسنتليتر, درجة الكحول على ان تحدد ب GL او بالنسبة المئوية, المحتويات, اسم وعنوان المصنع. ولا يسمح بذكر اية معلومات او اشارة او رسم ما لم يكن موجودا اساسا ضمن المحتويات او قد يؤدي الى تضليل المستهلك.
- يجوز استخدام المواد الكحولية المستخرجة من أي مواد زراعية غير العنب في صناعة المشروبات الكحولية, ويشترط على مصنعها تسميتها بأي اسم آخر غير العرق مع إلزامية ذكر المواد المستخدمة في التصنيع شرط ان يراعي فيها الشروط الصحية والمعايير الدولية.
- يتولى الموظفون المختصون في وزارة الزراعة مراقبة تطبيق هذا القرار بما لا يتعارض والانظمة المرعية الاجراء.
- يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/08/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري