ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية
في المديرية العامة للهاتف) لا سيما المادة
36 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ
21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه
القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ
27/12/1961 (تحديد مدى وانواع الخدمات
الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات
التي تتقاضاها الادارة لقاء تأمين هذه
الخدمات),
بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992
(تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات
الهاتفية والتلكسية), المعدل بالمرسوم رقم
9460 تاريخ 26/10/1996
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية,
بناء على استشارة مجلس شورى الدولة (رأي
رقم 204/95-96 تاريخ 08/07/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/07/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - الغي نص كل من النبذات أ و ب و ج من الفقرة 1 من البند "اولا - رسم التركيب", المنصوص عليه في الفصل الاول - القسم الاول من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وتعديلاته, واستعيض عنه بالنص التالي: "اولا: رسم التركيب 1- الخطوط الرئيسية: أ- على شبكة موجودة ضمن نطاق الشبكة العائدة للمركز /200000/ ل.ل. ب- على شبكة موجودة خارج نطاق الشبكة العائدة للمركز عن كل /100/ متر او كسرها /40000/ ل.ل. ج- على شبكة غير موجودة تؤخذ قيمة النفقات الحقيقية وفقا لقائمة الاسعار."
مادة 2: - الغي نص البند " اولا - رسم الاشتراك", المنصوص عليه في الفصل الاول - القسم الثالث من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وتعديلاته, واستعيض عنه بالنص التالي: "اولا: رسم اشتراك عن كل ثلاثة اشهر بما في ذلك الفواصل والبرايز: /60000/ ل.ل. ويحدد رسم الاشتراك الاضافي ورسم الاشتراك المتفرغ عن رئيسي بثلاثين بالمئة من رسم الاشتراك الرئيسي داخل المبنى في حال عدم استعمال الشبكة الخارجية (خاصة الادارة)."
مادة 3: - 1 - الغي نص كل من النبذتين أ و ب من الفقرة 1 من البند "رابعا - رسم التخابر", المنصوص عليه في الفصل الاول - القسم الثالث من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وتعديلاته, واستعيض عنه بالنص التالي: "رابعا: رسم تخابر 1- للمخابرات المحلية والخارجية بين مختلف المراكز الهاتفية ضمن الاراضي اللبنانية: أ- عن الدقيقة الاولى او كسرها 40 ل.ل. ب- عن كل دقيقة اضافية او كسرها 35 ل.ل." 2- يحدد تاريخ العمل برسم التخابر للمخابرات المحلية والخارجية بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تبعا لامكانية التعديلات الفنية اللازمة في المراكز الهاتفية.
مادة 4: - تبقى دون تعديل سائر الرسوم الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وتعديلاته, وتلغى النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه.
مادة 5: - مع مراعات الاحكام الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم لجهة تحديد تاريخ بدء العمل برسم التخابر للمخابرات المحلية والخارجية, يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
مادة 6: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 31 آب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري