All legislation

مرسوم Decree No. 12947 31/08/1998

تعديل بعض الرسوم العائدة للخدمات الهاتفية

Type
مرسوم · Decree
Number
12947
Date
31/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3949/3950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12947 تاريخ 31/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

في المديرية العامة للهاتف) لا سيما المادة

36 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ

21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه

القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ

27/12/1961 (تحديد مدى وانواع الخدمات

الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات

التي تتقاضاها الادارة لقاء تأمين هذه

الخدمات),

بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992

(تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات

الهاتفية والتلكسية), المعدل بالمرسوم رقم

9460 تاريخ 26/10/1996

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية,

بناء على استشارة مجلس شورى الدولة (رأي

رقم 204/95-96 تاريخ 08/07/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/07/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي نص كل من النبذات أ و ب و ج من الفقرة 1 من البند "اولا - رسم التركيب", المنصوص عليه في الفصل الاول - القسم الاول من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وتعديلاته, واستعيض عنه بالنص التالي: "اولا: رسم التركيب 1- الخطوط الرئيسية: أ- على شبكة موجودة ضمن نطاق الشبكة العائدة للمركز /200000/ ل.ل. ب- على شبكة موجودة خارج نطاق الشبكة العائدة للمركز عن كل /100/ متر او كسرها /40000/ ل.ل. ج- على شبكة غير موجودة تؤخذ قيمة النفقات الحقيقية وفقا لقائمة الاسعار."

المادة 2

مادة 2: - الغي نص البند " اولا - رسم الاشتراك", المنصوص عليه في الفصل الاول - القسم الثالث من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وتعديلاته, واستعيض عنه بالنص التالي: "اولا: رسم اشتراك عن كل ثلاثة اشهر بما في ذلك الفواصل والبرايز: /60000/ ل.ل. ويحدد رسم الاشتراك الاضافي ورسم الاشتراك المتفرغ عن رئيسي بثلاثين بالمئة من رسم الاشتراك الرئيسي داخل المبنى في حال عدم استعمال الشبكة الخارجية (خاصة الادارة)."

المادة 3

مادة 3: - 1 - الغي نص كل من النبذتين أ و ب من الفقرة 1 من البند "رابعا - رسم التخابر", المنصوص عليه في الفصل الاول - القسم الثالث من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وتعديلاته, واستعيض عنه بالنص التالي: "رابعا: رسم تخابر 1- للمخابرات المحلية والخارجية بين مختلف المراكز الهاتفية ضمن الاراضي اللبنانية: أ- عن الدقيقة الاولى او كسرها 40 ل.ل. ب- عن كل دقيقة اضافية او كسرها 35 ل.ل." 2- يحدد تاريخ العمل برسم التخابر للمخابرات المحلية والخارجية بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تبعا لامكانية التعديلات الفنية اللازمة في المراكز الهاتفية.

المادة 4

مادة 4: - تبقى دون تعديل سائر الرسوم الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وتعديلاته, وتلغى النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 5

مادة 5: - مع مراعات الاحكام الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم لجهة تحديد تاريخ بدء العمل برسم التخابر للمخابرات المحلية والخارجية, يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

المادة 6

مادة 6: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 31 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري