المادة 3
مادة 3: - 1 - الغي نص كل من النبذتين أ و ب من الفقرة 1 من البند "رابعا - رسم التخابر", المنصوص عليه في الفصل الاول - القسم الثالث من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وتعديلاته, واستعيض عنه بالنص التالي: "رابعا: رسم تخابر 1- للمخابرات المحلية والخارجية بين مختلف المراكز الهاتفية ضمن الاراضي اللبنانية: أ- عن الدقيقة الاولى او كسرها 40 ل.ل. ب- عن كل دقيقة اضافية او كسرها 35 ل.ل." 2- يحدد تاريخ العمل برسم التخابر للمخابرات المحلية والخارجية بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تبعا لامكانية التعديلات الفنية اللازمة في المراكز الهاتفية.