ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم
20125 تاريخ 13/08/1958 (انشاء مصلحة المدينة
الرياضية),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مصلحة المدينة
الرياضية المتخذ في جلسته الثالثة لعام 1998
والمنعقدة بتاريخ 24/03/1998
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 234 تاريخ 12/03/1998
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم
155/97-98 تاريخ 04/06/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/07/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يعدل المرسوم رقم 11126 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1997 المتعلق بتحديد ملاك مصلحة المدينة الرياضية وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها باضافة المادة الحادية والعشرين المكررة عليه والتالي نصها: "المادة الحادية والعشرين المكررة: بصورة مؤقتة, والى ان يوضع موضع التنفيذ ملاك المصلحة يجوز بقرار من مجلس الادارة تكليف موظفين من القطاع العام القيام بأعمال اضافية خارج اوقات دوامهم الرسمي وفقا لمقتضيات حسن سير العمل في المصلحة وذلك بعد موافقة الادارات والمؤسسات التي يعملون فيها. يعطى الموظف او المستخدم المستعان به تعويضا عن عمله الاضافي يحدد بقرار يصدر عن مجلس الادارة وتعويض النقل والانتقال عند الاقتضاء وفقا لنظام المصلحة".
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 1 ايلول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري