The whole text

مرسوم رقم 12951 تاريخ 01/09/1998 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: - يعدل المرسوم رقم 11126 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1997 المتعلق بتحديد ملاك مصلحة المدينة الرياضية وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها باضافة المادة الحادية والعشرين المكررة عليه والتالي نصها: "المادة الحادية والعشرين المكررة: بصورة مؤقتة, والى ان يوضع موضع التنفيذ ملاك المصلحة يجوز بقرار من مجلس الادارة تكليف موظفين من القطاع العام القيام بأعمال اضافية خارج اوقات دوامهم الرسمي وفقا لمقتضيات حسن سير العمل في المصلحة وذلك بعد موافقة الادارات والمؤسسات التي يعملون فيها. يعطى الموظف او المستخدم المستعان به تعويضا عن عمله الاضافي يحدد بقرار يصدر عن مجلس الادارة وتعويض النقل والانتقال عند الاقتضاء وفقا لنظام المصلحة".

المادة 1 من مرسوم رقم 12951 تاريخ 01/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/191561/article/1/