المادة 1
مادة 1: - ينشأ في وزارة الزراعة مجلس استشاري يدعى المجلس الزراعي الاعلى ويتألف على الشكل التالي: - وزير الزراعة - رئيسا - مدير عام وزارة الزراعة - عضوا - عميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية - عضوا - مدير عام التعاونيات - عضوا - الدكتور لويس حبيقه - ممثلا مؤسسي المصرف الوطني للانماء الزراعي - عضوا - السيد محمد الزعتري - ممثلا غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان - عضوا. - السيد عبد الله الهق بصفته رئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان - عضوا - السيد وضاح فخري بصفته رئيس تجمع مزارعي الجنوب - عضوا - السيد نويل باسيل بصفته رئيس اتحاد مزارعي مشروع مياه ادونيس - جبيل - كسروان - عضوا - السيد ناظم الصمد بصفته رئيس اللجنة الزراعية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال - مستشارا للمجلس . مهمته: يتولى المجلس الزراعي الاعلى المهام المناطة به بموجب المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 , لجهة ابداء الرأي في القضايا التالية: - مشاريع خطط التنمية الزراعية واولوياتها. - برامج الاعمال المقترحة من قبل اجهزة الوزارة والمنبثقة عن خطط التنمية. - المشاريع التي يعرضها عليه وزير الزراعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 262 تاريخ 06/11/1998, article 1, 19/11/1998
مادة 1: تضاف الفقرة التالي نصها الى المادة الاولى من القرار رقم 182/1 تاريخ 27/08/1998 (تشكيل المجلس الزراعي الاعلى): "يؤمن امانة سر المجلس رئيس مصلحة الاحصاء والدراسات الاقتصادية في المديرية العامة لوزارة الزراعة".