All legislation

قرار Decision No. 182 27/08/1998

تشكيل المجلس الزراعي الاعلى في وزارة الزراعة

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3967
Status
In force
Amended by
قرار رقم 262 تاريخ 06/11/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...) لا

سيما المواد: 121 و122 و123 و124 و125

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقررما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - ينشأ في وزارة الزراعة مجلس استشاري يدعى المجلس الزراعي الاعلى ويتألف على الشكل التالي: - وزير الزراعة - رئيسا - مدير عام وزارة الزراعة - عضوا - عميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية - عضوا - مدير عام التعاونيات - عضوا - الدكتور لويس حبيقه - ممثلا مؤسسي المصرف الوطني للانماء الزراعي - عضوا - السيد محمد الزعتري - ممثلا غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان - عضوا. - السيد عبد الله الهق بصفته رئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان - عضوا - السيد وضاح فخري بصفته رئيس تجمع مزارعي الجنوب - عضوا - السيد نويل باسيل بصفته رئيس اتحاد مزارعي مشروع مياه ادونيس - جبيل - كسروان - عضوا - السيد ناظم الصمد بصفته رئيس اللجنة الزراعية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال - مستشارا للمجلس . مهمته: يتولى المجلس الزراعي الاعلى المهام المناطة به بموجب المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 , لجهة ابداء الرأي في القضايا التالية: - مشاريع خطط التنمية الزراعية واولوياتها. - برامج الاعمال المقترحة من قبل اجهزة الوزارة والمنبثقة عن خطط التنمية. - المشاريع التي يعرضها عليه وزير الزراعة.

المادة 2

مادة 2: - تكون مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات.

المادة 3

مادة 3: - يجتمع المجلس الزراعي الاعلى مرة على الاقل كل شهرين بناء على دعوة من رئيسه كما يعقد اجتماعات اضافية بناء لطلب الرئيس او ثلث الاعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس .

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/08/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري