المادة 1
مادة 1: - يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار طابع بريد تذكاري تخليدا لذكرى الشاعر الياس ابو شبكة, وتحدد فئة وعدد نسخ ومقاس هذا الطابع على الشكل التالي:
الفئة ل.ل. عدد النسخ المقاس 1500 مليون طابع 3 * 4 سم
قرار Decision No. 97 11/08/1998
ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تأليف الحكومة),
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادتين 25 و26 منه,
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ
15/01/1997 (رقم المحضر 6) المتعلق بالموافقة
على اصدار طابع بريد تذكاري تخليدا لذكرى
الشاعر الياس ابو شبكة,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار طابع بريد تذكاري تخليدا لذكرى الشاعر الياس ابو شبكة, وتحدد فئة وعدد نسخ ومقاس هذا الطابع على الشكل التالي:
الفئة ل.ل. عدد النسخ المقاس 1500 مليون طابع 3 * 4 سم
مادة 2: - يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المذكورة في المادة الاولى بواسطة استدراج عروض وفقا للاصول يحصر الاشتراك فيه بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة, وبالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريديدة وذلك وفقا لدفتر شروط خاص وضمن الاعتمادات المتوفرة.