All legislation

قرار Decision No. 97 11/08/1998

اصدار طابع بريد تذكاري

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
11/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3968
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 1156 تاريخ 30/08/2000
Amended by
قرار رقم 1156 تاريخ 30/08/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 11/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تأليف الحكومة),

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادتين 25 و26 منه,

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ

15/01/1997 (رقم المحضر 6) المتعلق بالموافقة

على اصدار طابع بريد تذكاري تخليدا لذكرى

الشاعر الياس ابو شبكة,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار طابع بريد تذكاري تخليدا لذكرى الشاعر الياس ابو شبكة, وتحدد فئة وعدد نسخ ومقاس هذا الطابع على الشكل التالي:

الفئة ل.ل. عدد النسخ المقاس 1500 مليون طابع 3 * 4 سم

المادة 2

مادة 2: - يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المذكورة في المادة الاولى بواسطة استدراج عروض وفقا للاصول يحصر الاشتراك فيه بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة, وبالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريديدة وذلك وفقا لدفتر شروط خاص وضمن الاعتمادات المتوفرة.