المادة 1
مادة 1: - يفوض نائب رئيس البلدية المهندس كمال خليل بالصلاحيات التالية: - هدم المباني المتداعية واصلاحها على نفقة اصحابها وفقا لاحكام قانون البناء. - رخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. - تطبيق احكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء. - الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وادارات الدولة من هذا الترخيص . - الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وان كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس الاتحاد او هيئة اخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات.