All legislation

قرار Decision No. 96 24/06/1998

تفويض نائب رئيس بلدية مزرعة يشوع بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
24/06/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3974
Status
In force
Amended by
قرار رقم 234 تاريخ 27/10/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 24/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية مزرعة يشوع,

بناء على محضر انتخابه بتاريخ 04/06/1998

بناء على قانون البلديات لا سيما المادة

77 الفقرة الثانية التي تنص على ما يلي

"لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض الى نائب

الرئيس بعض صلاحياته وله كذلك ان يفوض

رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته باستثناء

الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها

الصفة العامة",

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يفوض نائب رئيس البلدية المهندس كمال خليل بالصلاحيات التالية: - هدم المباني المتداعية واصلاحها على نفقة اصحابها وفقا لاحكام قانون البناء. - رخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. - تطبيق احكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء. - الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وادارات الدولة من هذا الترخيص . - الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وان كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس الاتحاد او هيئة اخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات.

المادة 2

مادة 2: - ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

مزرعة يشوع في 24/06/98 رئيس بلدية مزرعة يشوع صليبي الملاح