المادة 1
مادة 1: يلغى القرار الرئاسي رقم 96 تاريخ 24/6/1998 بجميع احكامه وبنوده والقاضي بتفويض نائب رئيس البلدية المهندس كمال خليل ببعض الصلاحيات للاسباب المبينة اعلاه.
قرار Decision No. 234 27/10/1999
ان رئيس بلدية مزرعة يشوع,
بناء على محضر انتخابه,
بناء على قانون البلديات لا سيما المادة 77 منه,
بناء على القرار الرئاسي رقم 96 تاريخ
24/06/1998 الذي موجبه فوض نائب رئيس البلدية
المهندس كمال خليل ببعض الصلاحيات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار الرئاسي رقم 96 تاريخ 24/6/1998 بجميع احكامه وبنوده والقاضي بتفويض نائب رئيس البلدية المهندس كمال خليل ببعض الصلاحيات للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار وفي الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة وحيث تدعو الحاجة وفقا للاصول.
في 27/10/1999 رئيس بلدية مزرعة يشوع صليبي الملاح