All legislation

قرار Decision No. 234 27/10/1999

التفويض القاضي باعطاء بعض الصلاحيات لنائب رئيس بلدية مزرعة يشوع

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
27/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3282
Status
In force
Amended by
قرار رقم 364 تاريخ 18/11/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 27/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية مزرعة يشوع,

بناء على محضر انتخابه,

بناء على قانون البلديات لا سيما المادة 77 منه,

بناء على القرار الرئاسي رقم 96 تاريخ

24/06/1998 الذي موجبه فوض نائب رئيس البلدية

المهندس كمال خليل ببعض الصلاحيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار الرئاسي رقم 96 تاريخ 24/6/1998 بجميع احكامه وبنوده والقاضي بتفويض نائب رئيس البلدية المهندس كمال خليل ببعض الصلاحيات للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار وفي الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة وحيث تدعو الحاجة وفقا للاصول.

في 27/10/1999 رئيس بلدية مزرعة يشوع صليبي الملاح