All legislation

مرسوم Decree No. 12962 02/09/1998

تعيين مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
12962
Date
02/09/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3944
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 884 تاريخ 25/06/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12962 تاريخ 02/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/07/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة

الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة

لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما

وصلاحياته),

بناء على المرسوم رقم 12904 تاريخ 25/08/1998

اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مستشفى

بيروت الحكومي,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

28/08/1997 و23/07/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي، لمدة ثلاث سنوات من السادة التالية اسماؤهم: - عبد الله خليل دمشقية رئيسا متفرغا ومديرا عاما - منذر قزيلي - ابراهيم جورج حناوي - ماهر خليل حسين - نبيل فليحان - مارك جان عودة - نبيل موسى دو فريج - فوزي صلاح الدين زيدان - جيرار طابوريان اعضاء

المادة 2

مادة 2: - عين السيد عبد الله بلطجي، رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة، مفوضا للحكومة في مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري