المادة 1
مادة 1: - تنشأ مدارس ثانوية رسمية في المراكز المبينة ادناه: * محافظة جبل لبنان: عرمون وضبيه * محافظة النبطية: شبعا * محافظة البقاع: غزة وبريتال. * محافظة الجنوب: المعمرية. * محافظة الشمال: الهيشة.
مرسوم Decree No. 12950 01/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
(تنظيم وزارة التربية الوطنية والشباب
والرياضة وتعديلاته),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/08/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تنشأ مدارس ثانوية رسمية في المراكز المبينة ادناه: * محافظة جبل لبنان: عرمون وضبيه * محافظة النبطية: شبعا * محافظة البقاع: غزة وبريتال. * محافظة الجنوب: المعمرية. * محافظة الشمال: الهيشة.
مادة 2: - تحدد السنوات المنهجية في الثانويات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري