All legislation

مرسوم Decree No. 12950 01/09/1998

انشاء ثانويات رسمية في عرمون - ضبية- شبعا- غزة- بريتال- الهيشة والمعمرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12950
Date
01/09/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3942/3943
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13360 تاريخ 01/09/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12950 تاريخ 01/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة التربية الوطنية والشباب

والرياضة وتعديلاته),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/08/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تنشأ مدارس ثانوية رسمية في المراكز المبينة ادناه: * محافظة جبل لبنان: عرمون وضبيه * محافظة النبطية: شبعا * محافظة البقاع: غزة وبريتال. * محافظة الجنوب: المعمرية. * محافظة الشمال: الهيشة.

المادة 2

مادة 2: - تحدد السنوات المنهجية في الثانويات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري