ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 وتعديلاته, ولا سيما المادتان
الثانية والثالثة منه,
بناء على الطلب المقدم من الشركة اللبنانية
المتحدة للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل.
المؤرخ في 29/05/1998
بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في
جلسته المنعقدة بتاريخ 12/08/1998
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يرخص للشركة اللبنانية المتحدة للتأمين وإعادة التأمين ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في مدينة بيروت, بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق, نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من من قانون تنظيم هيئات الضمان وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان.
مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 28 آب 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر