All legislation

قرار Decision No. 73 04/08/1998

صادر عن رئيس بلدية زحله- معلقة تفويض السيد سليم بردويل رئيس الدائرة الادارية بالتكليف بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
04/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3973
Status
In force
Amended by
قرار رقم 190 تاريخ 24/12/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 04/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية زحله-معلقة

بناء على محضر انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية

تاريخ 10/07/1998

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 لا سيما

المادة 77 فقرة 2 والمتضمنة لرئيس السلطة

التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض

صلاحياته, وله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات

البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات

التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة,

وحرصا على حسن سير العمل وتسهيلا لانجاز

معاملات المواطنين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يفوض السيد سليم بردويل, رئيس الدائرة الادارية بالتكليف في بلدية زحله - معلقة, بتوقيع المعاملات التالية: - توقيع كافة الاحالات المتعلقة بملفات رخص البناء والتصاريح وان يبقى التوقيع على رخصة البناء والتصريح نهائيا منوطا برئيس البلدية. - توقيع كافة الاحالات المتعلقة بملفات رخص الاسكان وان يبقى التوقيع على رخصة الاسكان نهائيا منوطا برئيس البلدية. - توقيع كافة الاحالات المتعلقة بملفات تسويات البناء - توقيع كافة الاحالات والافادات المتعلقة بطلبات شاغلي العقارات وشغورها. - توقيع كافة الاحالات والافادات المتعلقة بطلبات الاستفادة بشبكة المجارير العامة - توقيع كافة الاحالات والكتب الموجهة الى مالية البقاع والمتعلقة باستيفاء رسم الطابع المالي عن رخص اشغال الاملاك العمومية والتصاريح وخلافه. - توقيع كافة الاحالات المتعلقة بتخمين المتر البيعي للعقارات المعدة للبناء واشغال الاملاك العمومية. - توقيع كافة الاحالات المتعلقة بالمساعدات المرضية - توقيع كافة الاحالات بالمعاملات الواجب احالتها الى لجنتي استقصاء الاسعار واستلام اللوازم والاشغال والخدمات. - توقيع كافة الطلبات والاحالات المتعلقة بالاستحصال على صورة طبق الاصل من دوائر البلدية مع كل ما يلزم لاستكمال هذا العمل. - توقيع المعاملات التي يجب ان تحال الى الحفظ. - توقيع كافة الاحالات وطلبات الاستفادة من اجازة ادارية التي صدر بها مذكرات ادارية.

المادة 2

مادة 2: - ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

زحله في 04/08/1998 رئيس بلدية زحله - معلقة المهندس اسعد زغيب