المادة 11
مادة 11: يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة رئيسه مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك, يوجه الرئيس الدعوات قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع فيما خلا الحالات المستعجلة. يجتمع مجلس الادارة ايضا بناء على طلب نصف اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام اعتبارا من تسلم الرئيس هذا الطلب . لا تعتبر جلسات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضرها نصف الاعضاء على الاقل. تتخذ المقررات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين, واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يوقع الرئيس او نائبه واحد اعضاء مجلس الادارة الحاضرين محضر الجلسة, تدون في المحضر اسماء الاعضاء الذين حضروا الجلسة.