All legislation

مرسوم Decree No. 13583 03/10/1956

تنظيم مصلحة مياه بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
13583
Date
03/10/1956
Official Gazette
Issue 41, 10/10/1956, p. 891-894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 13583 تاريخ 03/10/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظم مصلحة مياه بيروت وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المصلحة من المؤسسات العامة وتوضع تحت سلطة وزير الاشغال العامة ويكون مركزها بيروت .

المادة 3

مادة 3: تتمتع هذه المصلحة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي, وتنتقل اليها جميع الحقوق والموجبات التي انتقلت الى الدولة بالقانون الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1951, ويطبق قانون العمل على مستخدميها وعمالها.

المادة 4

مادة 4: يتولى ادارة المصلحة مجلس مؤلف من رئيس ونائب رئيس وسبعة اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من اللبنانيين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية لمدة ثلاث سنوات تجدد حكما ما لم يصدر مرسوم بخلاف ذلك.

المادة 5

مادة 5: يستبدل بالطريقة نفسها العضو المستقيل, او العضو الذي لا يقوم بوظيفته, او الذي تدعو حاجة المصلحة الى استبداله, وتنتهي ولاية العضو الجديد بانتهاء ولاية المجلس .

المادة 6

مادة 6: يتقاضى الرئيس ونائبه والاعضاء تعويضات تحدد بمرسوم التعيين وتدفع من صندوق المصلحة.

المادة 7

مادة 7: لمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر. 1"- يضع ملاك المصلحة 2"- يضع النظام الداخلي ونظام المحاسبة 3"- يقوم بجميع الاعمال التي تستلزمها الادارة, ويجري عقود الشراء والبيع والايجار والاستئجار, والقرض والاستقراض , والاتفاقات والمقاولات المختصة بها, ويجيز التحكيم والصلح والرضوخ والاسقاط, وترقين القيود, وطلب الحجز ورفعه والاعتراض واقامة كافة الدعاوى لدى كافة المحاكم وملاحقتها بصفة مدع ومدعى عليه وشخص ثالث الى آخر درجات المحاكمة, ويجري ويلاحق كافة المعاملات لدى كافة الدوائر, ويوكل من يشاء بما يشاء. 4"- مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بتعيين المدير, يعين مستخدمي المصلحة ضمن الملاك المحدد من قبله ويعزلهم او يصرفهم من الخدمة بناء على اقتراح المدير كما انه يحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم وجميع الشروط الاخرى المتعلقة بالخدمة. لمجلس الادارة ان يفوض الى رئيسه جميع هذه الصلاحيات او بعضها وللرئيس الحق ان يفوض مدير المصلحة بكامل صلاحياته او بعضها.

المادة 8

مادة 8: تخضع لموافقة مجلس الوزراء مقررات مجلس الادارة المتعلقة, بالتعرفة وجميع اعمال التصرف المتعلقة بالعقارات , اما القروض والاستقراض والتسليف فتخضع لموافقة مجلس الوزراء اذا جاوزت قيمتها المائة الف ليرة لبنانية. وتصبح هذه المقررات نافذة اذا لم يبلغ مجلس الادارة قرار مجلس الوزراء بعد انقضاء شهر من تاريخ ايداعه اياها.

المادة 9

مادة 9: تكون المصلحة مسؤولة مدنيا عن الاعمال التي يقوم بها اعضاء مجلس الادارة بمقتضى الصلاحيات المعطاة لهم. اما المسؤوليات الجزائية فيتحملها الاعضاء شخصيا.

المادة 10

مادة 10: لا يحق لاعضاء مجلس الادارة الاستفادة او الاحتفاظ بفائدة ما من مشروع او مقاولة اجريت مع المصلحة او لحسابها.

المادة 11

مادة 11: يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة رئيسه مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك, يوجه الرئيس الدعوات قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع فيما خلا الحالات المستعجلة. يجتمع مجلس الادارة ايضا بناء على طلب نصف اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام اعتبارا من تسلم الرئيس هذا الطلب . لا تعتبر جلسات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضرها نصف الاعضاء على الاقل. تتخذ المقررات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين, واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يوقع الرئيس او نائبه واحد اعضاء مجلس الادارة الحاضرين محضر الجلسة, تدون في المحضر اسماء الاعضاء الذين حضروا الجلسة.

المادة 12

مادة 12: يدير المصلحة مدير مسؤول عن الادارة. يعين المدير بعقد مع مجلس الادارة الممثل برئيسه يحدد فيه راتبه وصلاحياته, ويعتبر المدير عضوا طبيعيا في المجلس وله حق المناقشة والتصويت .

المادة 13

مادة 13: تتناول محاسبة المصلحة جميع الاعمال المالية وتجري وفقا للعرف التجاري ويجب ان تؤدي الى تقديم موازنة سنوية تحتوي على جميع العناصر التي تؤلف ما للمصلحة وما عليها من اموال وبيان حساب الارباح والخسائر.

المادة 14

مادة 14: يوجه المدير الى مجلس الادارة تقريرا سنويا عن سير اعمال المصلحة بوجه عام, ويرسل مجلس الادارة نسخة عن هذا التقرير الى وزير الاشغال العامة مع تعليقه عليه.

المادة 15

مادة 15: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة وتلغى جميع الاحكام المخالفة له او التي لا تتفق مع مضمونه.

بيروت في 3 تشرين 1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: جورج كرم