المادة 8
مادة 8: تخضع لموافقة مجلس الوزراء مقررات مجلس الادارة المتعلقة, بالتعرفة وجميع اعمال التصرف المتعلقة بالعقارات , اما القروض والاستقراض والتسليف فتخضع لموافقة مجلس الوزراء اذا جاوزت قيمتها المائة الف ليرة لبنانية. وتصبح هذه المقررات نافذة اذا لم يبلغ مجلس الادارة قرار مجلس الوزراء بعد انقضاء شهر من تاريخ ايداعه اياها.