المادة 1
1- يتولى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية درس وتنفيذ المشاريع الموكل اليه امر تنفيذها. ويؤمن مهمته هذه, حسب مقتضيات المصلحة, وفاقا للانظمة والقوانين المتعلقة به. ويمكن ان يستعين, عند الاقتضاء, بمكاتب دروس محلية او عالمية سواء لتأمين الدروس او لمراقبة الاشغال, على ان تخضع هذه المكاتب لرقابة موظفي المجلس
2- يمكن لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, ضمن حدود الاعتمادات الاجمالية, الملحوظة للدرس والمفتوحة له سنويا, ان يعمد, بمبادرته الشخصية, الى تأمين درس اعداد المشاريع الجديدة.
يذكر في التقرير الفصلي المنوه عنه في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من هذا المرسوم بصورة خاصة, القرار المتعلق بمباشرة هذه الدروس .