1- يجتمع المجلس مرتين على الاقل في الاسبوع بدعوة من
رئيسه او بناء على طلب احد اعضائه.
2- يجب بصورة اجبارية حضور الرئيس والعضوين الا اذا كان
الغياب مبررا.
وفي هذه الحالة, يمكن للمجلس بناء على طلب المتغيب, ان يجتمع بدونه وعلى المتغيب, خلال مهلة شهر, ان يدون في سجل المناقشات موافقته او تحفظه لجهة القرارات التي تكون قد اتخذت بغيابه, مع ذكر تاريخ الموافقة او التحفظ.
3- تتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويعتبر العضو المخالف متضامنا
ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون معارضته بصورة واضحة, مع الاسباب التي تبررها في سجل المداولات المنصوص عنه في الفقرة الرابعة الواردة ادناه.
4- يمسك سجل للمداولات تسجل فيه:
آ) كل القرارات المهمة المتخذة من قبل مجلس الادارة ما لم يكن قد جرى تسجيلها فورا على مستند اخر اعد لهذه الغاية ووقع من قبل عضوين على الاقل.
ب) الاعتراضات المعللة لاعضاء الاقلية الذين لا يوافقون على القرار المتخذ.
ج) القرارات المتخذة من قبل الرئيس في الحالات المعجلة وفقا لاحكام الفقرة 7 من المادة 7 من القانون المنشور بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 المنوه عنه اعلاه.
5- يبلغ سجل المداولات كل ثلاثة اشهر الى وزير الاشغال العامة والنقل لتدقيقه والتأشير عليه خلال مدة اقصاها خمسة ايام يستعمل المجلس خلالها سجلا مكررا مماثلا للاول وترقم الجلسات وفقا لسلسلة وحيدة لنسختي السجل.
6- يرقم رئيس المجلس ويؤشر جميع صفحات نسختي السجل قبل استعمالها.