All legislation

مرسوم Decree No. 10766 02/10/1962

تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
10766
Date
02/10/1962
Official Gazette
Issue 41, 10/10/1962, p. 1597-1606
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8068 تاريخ 12/03/1996 (Art. 7)
مرسوم رقم 6067 تاريخ 06/12/1994 (Art. 7)
مرسوم رقم 4114 تاريخ 09/10/1993 (Art. 7)
مرسوم رقم 2175 تاريخ 29/01/1992 (Art. 7)
مرسوم رقم 272 تاريخ 01/06/1990 (Art. 7)
مرسوم رقم 5186 تاريخ 07/09/1988 (Art. 7)
مرسوم رقم 4455 تاريخ 23/12/1987 (Art. 7)
مرسوم رقم 4290 تاريخ 22/10/1987 (Art. 7)
and 14 more
Possibly affected, check
مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964 (Art. 18: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- يتولى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية درس وتنفيذ المشاريع الموكل اليه امر تنفيذها. ويؤمن مهمته هذه, حسب مقتضيات المصلحة, وفاقا للانظمة والقوانين المتعلقة به. ويمكن ان يستعين, عند الاقتضاء, بمكاتب دروس محلية او عالمية سواء لتأمين الدروس او لمراقبة الاشغال, على ان تخضع هذه المكاتب لرقابة موظفي المجلس

2- يمكن لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, ضمن حدود الاعتمادات الاجمالية, الملحوظة للدرس والمفتوحة له سنويا, ان يعمد, بمبادرته الشخصية, الى تأمين درس اعداد المشاريع الجديدة.

يذكر في التقرير الفصلي المنوه عنه في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من هذا المرسوم بصورة خاصة, القرار المتعلق بمباشرة هذه الدروس .

المادة 2

1- يجتمع المجلس مرتين على الاقل في الاسبوع بدعوة من

رئيسه او بناء على طلب احد اعضائه.

2- يجب بصورة اجبارية حضور الرئيس والعضوين الا اذا كان

الغياب مبررا.

وفي هذه الحالة, يمكن للمجلس بناء على طلب المتغيب, ان يجتمع بدونه وعلى المتغيب, خلال مهلة شهر, ان يدون في سجل المناقشات موافقته او تحفظه لجهة القرارات التي تكون قد اتخذت بغيابه, مع ذكر تاريخ الموافقة او التحفظ.

3- تتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويعتبر العضو المخالف متضامنا

ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون معارضته بصورة واضحة, مع الاسباب التي تبررها في سجل المداولات المنصوص عنه في الفقرة الرابعة الواردة ادناه.

4- يمسك سجل للمداولات تسجل فيه:

آ) كل القرارات المهمة المتخذة من قبل مجلس الادارة ما لم يكن قد جرى تسجيلها فورا على مستند اخر اعد لهذه الغاية ووقع من قبل عضوين على الاقل.

ب) الاعتراضات المعللة لاعضاء الاقلية الذين لا يوافقون على القرار المتخذ.

ج) القرارات المتخذة من قبل الرئيس في الحالات المعجلة وفقا لاحكام الفقرة 7 من المادة 7 من القانون المنشور بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 المنوه عنه اعلاه.

5- يبلغ سجل المداولات كل ثلاثة اشهر الى وزير الاشغال العامة والنقل لتدقيقه والتأشير عليه خلال مدة اقصاها خمسة ايام يستعمل المجلس خلالها سجلا مكررا مماثلا للاول وترقم الجلسات وفقا لسلسلة وحيدة لنسختي السجل.

6- يرقم رئيس المجلس ويؤشر جميع صفحات نسختي السجل قبل استعمالها.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )

1- يجب فيما يختص بالقرارات المهمة:

آ) اما ان يجري التداول بشأنها من قبل مجلس الادارة مجتمعا.

ب ) او ان تعرض على التوالي على توقيع الرئيس والعضوين.

2- تعتبر مهمة بنوع خاص المسائل التالية:

- برامج الاشغال والتعديلات الواجب ادخالها عليها.

- دفاتر الشروط.

- كل التعهدات المعقودة باسم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والتي هي خارجة عن صلاحيات الرئيس الخاصة.

- استلام اللوازم والاشغال.

- قرار مباشرة دراسات المشاريع الجديدة المنوه عنه في المادة الاولى - الفقرة 2 من هذا المرسوم.

- التعيينات والترقيات والعقوبات الصارمة والصرف من الخدمة والانتقال الى الخارج الخ..

- تطبيق او تخفيض او العفو من الجزاءات.

- تأجيل مهمة التنفيذ.

- المبيعات.

- التقارير عن نشاط العمل.

- الاجوبة على اسئلة الادارات التي لها حق المراقبة.

3- ان القرارات المهمة المذكورة اعلاه تصبح نافذة فور اقترانها بتوقيع عضوي المجلس, على ان يكون احدهما الرئيس او مفوض من قبله.

4- تخضع لتوقيع الرئيس او العضو المفوض من قبله التحاويل المصرفية, او امر فتح الحساب وباقي المستندات المتضمنة سحب او تحويل المبالغ المودعة في المصارف.

المادة 4

1- يرفع الرئيس الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة المالية ووزارة التصميم العام تقريرا فصليا يظهر النشاط المنصرم وبرامج الاشغال المقبلة.

2- ينظم الرئيس ويبلغ التقرير السنوي العام المنصوص عنه في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959

3- يحدد الرئيس نظام عمل الموظفين على اساس معدله جلستان في اليوم, احداهما قبل الظهر والثانية بعده على الا يقل عدد ساعات العمل عن 24 ساعة في الاسبوع.

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )

المادة 6

على اللجان الخاصة ان تحدد تعويضات الاستملاك ضمن مهلة شهر ابتداء من تاريخ ايداعها الملفات المتعلقة بهذا الاستملاك. وكل تأخير يعاقب بحسم من تعويض المسؤول عنه يمكن ان يصل لغاية خمسين بالمئة منه, من غير ان يحول ذلك دون العقوبات التأديبية التي تطبق بحق الموظفين العاملين لدى هذه اللجان.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 4114 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 884 / 1978 ) (عدلت بموجب مرسوم 8203 / 1974 ) (عدلت بموجب مرسوم 14318 / 1963 ) (عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )

1)يتقاضى رئيس وعضوي المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمئة من اصل النفقات المدفوعة بعد ان تنزل منها النفقات الادارية ونفقات الاستملاك على ان لا يتجاوز هذا التعويض /9000000/ ل ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية)في الشهر. يحسب هذا التعويض في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة.

وذلك ابتداء من اول تموز من كل سنة ويقفل الحساب كل اثني عشر شهرا في الثلاثين من حزيران

-غير انه اذا زادت نسبة التعويض المحسوب على اساس واحد بالمئة (من اصل المدفوعات والمستحقات غير الادارية وغير مدفوعات الاستملاك التي قد صرفت ) خلال الثلاث سنوات الاولى (اي اعتبارا من اول تموز 1961 لغاية 30 حزيران 1964) عن ما يكون قد قبضه رئيس وعضوي المجلس خلال الفترة نفسها يجوز عندئذ استثناء من قاعدة القفل السنوية في الثلاثين من حزيران من كل سنة حساب التعويض العائد للمجلس على اساس واحد بالمئة على مجمل السنوات الثلاث الاولى المذكورة.

- يوزع الفرق اعلاه نسبيا للمدة التي قضاها كل من رئيس وعضوي المجلس في الفترة التي تبدأ من اول تموز 1961 وتنتهي في 30 حزيران 1963 وتحدد حصة كل من الرئيس والعضوين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل.

- ابتداء من اول تموز 1964 تصبح النسبة المتعمد عليها للتعويض ثلاثة ارباع بالمئة بدلا من واحد بالمئة.

- يقفل حساب التعويض لكل عضو عند استقالته او عند انهاء خدماته.

غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المذكور عن اربعة اخماس الحد الاقصى المشار اليه اعلاه

2)توزع هذه التعويضات على اساس13/5 و13/4 لكل عضو

3)لا يتقاضى الرئيس والعضوان اي تعويض اخر باستثناء تعويضات النقل والتمثيل والانتقال خارج لبنان, وفي هذه الحالة يتقاضون التعويضات التي يستفيد منها مدراء الدولة العامون.

(يمكن مراجعة المرسوم 8068 ت 12/3/1996 والمرسوم 1844 ت 6/12/1999 بالنسبة للتعويضات في الفقرة الاولى)

المادة 8

يتقاضى موظفو الملاك لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية تعويضا يوازي 20 % من اصل رواتبهم لقاء ساعات العمل الاضافية المحددة قبل الظهر وبعده.

المادة 9

1- على المراقب المالي ان يقوم بمراقبة عقود النفقة والحوالات خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه اياها.

2- واذا رفض التأشير على معاملة ما, عليه ان يعلل خطيا اسباب الرفض.

3- ويمكن للرئيس عندئذ اما ان يتقيد بتوصيات المراقب, او ان يرفع الخلاف الى وزير المالية بعد ضم رأي المراقب المالي. وعلى وزير المالية ان يعطي قراره خلال الايام الثلاثة التالية, وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة, يعتبر الرئيس ان هناك موافقة ضمنية على اقتراحاته ويدون الملاحظة على المستندات ويبلغ نسخة الى المراقب المالي العام.

4- في حال خلافه مع ادارة ما, يمكن لمجلس الادارة ان يرفع

القضية الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاشغال العامة والنقل

المادة 10

Amended 30/05/1963

(عدلت بموجب مرسوم 12826 / 1963 )

1- يخضع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لمراقبة رئيس

مصالح التفتيش المركزي والمفتشين العامين الذين ينتدبهم

لهذه الغاية.

وترفع تقارير التفتيش الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل وتعرض على مجلس الوزراء.

2- (الغي بالمرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963).

3- في الحالات الخطيرة يعمل رئيس التفتيش المركزي على

اجراء تفتيش خاص, ويرفع تقريره الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل ويعرض على مجلس الوزراء ولا يستعمل هذا الحق الا بعد اعلام مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بالقضية وحصوله منه على جواب اعتبره غير كاف.

على ان يرده هذا الجواب ضمن مدة ثلاثة اسابيع.

.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/05/1963

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/05/1963 · Changed in part by مرسوم رقم 12826 تاريخ 21/05/1963, art. 16 · the Lebanese University's text

    1- يخضع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لمراقبة رئيس

    مصالح التفتيش المركزي والمفتشين العامين الذين ينتدبهم

    لهذه الغاية.

    وترفع تقارير التفتيش الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل وتعرض على مجلس الوزراء.

    2- (الغي بالمرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963).

    3- في الحالات الخطيرة يعمل رئيس التفتيش المركزي على

    اجراء تفتيش خاص, ويرفع تقريره الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل ويعرض على مجلس الوزراء ولا يستعمل هذا الحق الا بعد اعلام مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بالقضية وحصوله منه على جواب اعتبره غير كاف.

    على ان يرده هذا الجواب ضمن مدة ثلاثة اسابيع.

    .

المادة 11

يوضع النظام المالي للمجلس بالاتفاق مع وزارة المالية. وتخضع سجلات ومطبوعات المحاسبة لدى المجلس لموافقة وزارة المالية.

المادة 12

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 15196 / 1964 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

1- يتدرج موظفو المجلس الدائمين وفقا للاسس المعتمدة في

تدرج موظفي الدولة الدائمين. اما اذا رأى المجلس اعتماد طرق اخرى للتدرج, فيمكن اتباعها شرط ان تكون هذه الطرق

ملحوظة في نظامه الداخلي.

2- يوضع خارج الملاك موظفو الدولة المنتدبون للعمل في الملاك الدائم لدى المجلس وخلال مدة وضعهم خارج الملاك يثابرون على الافادة من التدرج في ملاكهم الاصلي ومن المساهمة في وضع الحقوق التقاعدية على اساس راتبهم الاصلي لدى ادارتهم.

يدفع في خزينة الدولة مجموع محجوزاتهم التقاعدية مدة كل ثلاثة اشهر.

المادة 14

يتقاضى موظفو المجلس الدائمون التعويض العائلي نفسه الذي يتقاضاه موظفو الدولة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 15

يمكن للمجلس الاستعانة باختصاصيين من بين موظفي الدولة او موظفي المصالح المستقلة, وذلك للعمل لديه خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )

يكرس الرئيس والعضوان كل نشاطهم للعمل لدى مجلس المشاريع الانشائية باستثناء المهمات الرسمية التي تكلفهم بها الحكومة.

ولا يحق لهم ان يملكوا كليا او جزئيا مكاتب للدروس او للهندسة او للمشاريع, ولا ان يساهموا فيها او يديروها او يرئسوها, ولا يحق لهم ايضا ان تكون لهم اية علاقة مباشرة

او غير مباشرة بالصفقات التي يجريها المجلس.

المادة 17

الغي المرسوم رقم 6844 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 باستثناء التعديل الطارىء عليه بموجب المرسوم رقم 10567 تاريخ 11 ايلول سنة 1962.

المادة 18

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل