All legislation

مرسوم Decree No. 3044 02/10/1950

اجراء الامتحان لاختيار المساعدين القضائيين

Type
مرسوم · Decree
Number
3044
Date
02/10/1950
Official Gazette
Issue 41, 11/10/1950, p. 592-594
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1975 تاريخ 15/05/1953 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1975 تاريخ 15/05/1953 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 3044 تاريخ 02/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادتين 34 و35 من قانون التنظيم القضائي لاختيار المساعدين القضائيين يجري في الموعد الذي يعينه وزير العدلية حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة ويعلن عنه للجمهور في الجرائد قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الاقل.

المادة 2

مادة 2: تتألف لجنة الامتحان من ثلاثة قضاة يعينون بقرار من وزير العدلية.

المادة 3

مادة 3: يجب على طالبي الدخول في الامتحان ان يقيدوا اسماءهم في وزارة العدلية وهي تعطيهم مذكرة ذات رقم يضمونها الى مسابقتهم بدلا من اسمائهم. وكل مسابقة تحمل اسم صاحبها تكون ملغاة. على كل طالب ان يضم الى طلبه المستندات الآتية: - خلاصة عن السجل العدلي. 2- شهادة بحسن السلوك من السلطة الادارية ذات الاختصاص . 3- شهادة البكالوريا او نسخة عنها مصدقة من وزارة التربية الوطنية. 4- تذكرة الهوية. 5- شهادة طبية من طبيب رسمي تثبت ان الطالب سليم وصالح للخدمة.

المادة 4

مادة 4: تجتمع لجنة الامتحان في اليوم والمكان اللذين يكون قد تم تعيينهما وتباشر فورا في اختيار مواد الامتحان بطريقة السحب بالقرعة.

المادة 5

مادة 5: لا يتناول الامتحان الا المسابقات الخطية الآتية: 1- املاء وخط في اللغة العربية. 2- انشاء عربي. 3- عمليات حساب . 4- موضوع في الممارسة القضائية.

المادة 6

مادة 6: توضع للمسابقات علامات من 0 الى 20 ولا يتجاوز الوقت الذي يمنح لاجراء هذه المسابقات الاربع ساعات .

المادة 7

مادة 7: لا يقبل الا المرشحون الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا من النقط يفوق الخمسين.

المادة 8

مادة 8: ان المباشرين الذين مارسوا المهنة خمس سنوات على الاقل يمكنهم الاشتراك في الامتحان المنصوص عليه في هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: ترسل لجنة الامتحان النتائج في مهلة ثمانية ايام الى وزير العدلية.

المادة 10

مادة 10: الغي المرسوم رقم 4242 الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1945 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: جبران نحاس الامضاء: رياض الصلح