المادة 1
مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادتين 34 و35 من قانون التنظيم القضائي لاختيار المساعدين القضائيين يجري في الموعد الذي يعينه وزير العدلية حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة ويعلن عنه للجمهور في الجرائد قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الاقل.
مرسوم Decree No. 3044 02/10/1950
مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادتين 34 و35 من قانون التنظيم القضائي لاختيار المساعدين القضائيين يجري في الموعد الذي يعينه وزير العدلية حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة ويعلن عنه للجمهور في الجرائد قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الاقل.
مادة 2: تتألف لجنة الامتحان من ثلاثة قضاة يعينون بقرار من وزير العدلية.
مادة 3: يجب على طالبي الدخول في الامتحان ان يقيدوا اسماءهم في وزارة العدلية وهي تعطيهم مذكرة ذات رقم يضمونها الى مسابقتهم بدلا من اسمائهم. وكل مسابقة تحمل اسم صاحبها تكون ملغاة. على كل طالب ان يضم الى طلبه المستندات الآتية: - خلاصة عن السجل العدلي. 2- شهادة بحسن السلوك من السلطة الادارية ذات الاختصاص . 3- شهادة البكالوريا او نسخة عنها مصدقة من وزارة التربية الوطنية. 4- تذكرة الهوية. 5- شهادة طبية من طبيب رسمي تثبت ان الطالب سليم وصالح للخدمة.
مادة 4: تجتمع لجنة الامتحان في اليوم والمكان اللذين يكون قد تم تعيينهما وتباشر فورا في اختيار مواد الامتحان بطريقة السحب بالقرعة.
مادة 5: لا يتناول الامتحان الا المسابقات الخطية الآتية: 1- املاء وخط في اللغة العربية. 2- انشاء عربي. 3- عمليات حساب . 4- موضوع في الممارسة القضائية.
مادة 6: توضع للمسابقات علامات من 0 الى 20 ولا يتجاوز الوقت الذي يمنح لاجراء هذه المسابقات الاربع ساعات .
مادة 7: لا يقبل الا المرشحون الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا من النقط يفوق الخمسين.
مادة 8: ان المباشرين الذين مارسوا المهنة خمس سنوات على الاقل يمكنهم الاشتراك في الامتحان المنصوص عليه في هذا المرسوم.
مادة 9: ترسل لجنة الامتحان النتائج في مهلة ثمانية ايام الى وزير العدلية.
مادة 10: الغي المرسوم رقم 4242 الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1945 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: جبران نحاس الامضاء: رياض الصلح