ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955
تاريخ 26/09/1963,
بناء على المرسوم رقم 15255 تاريخ
01/02/1964 (تعيين وتحديد صلاحيات مفوض
الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي) لا سيما المادتان
الثانية والرابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 5535 تاريخ
22/09/1982 (تحديد تعويض مفوض الحكومة
لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي),
بناء على المرسوم رقم 1497 تاريخ
26/07/1991 (تعديل بعض احكام نظام
التعويضات والمساعدات وبعض الاحكام
الاخرى المتعلقة بالتعويضات),
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على اقتراح وزير العمل ووزير
المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 498 تاريخ 08/05/1995,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
21/09/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 5535 تاريخ 22/9/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض حضور شهريا مقطوعا قدره ماية وستة عشرة الفا وثمانماية وثلاثون ليرة لبنانية, مهما بلغ عدد جلسات مجلس الادارة أو اللجان الاخرى التابعة للصندوق .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4072 تاريخ 13/10/2000, article 1, 19/10/2000
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7354 تاريخ 05/10/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضا قدره مئتا الف ليرة لبنانية عن حضور كل اجتماع يعقده المجلس او هيئة مكتبه خارج اوقات الدوام الرسمي عاديا كان او استثنائيا, على ان لا يزيد مقدار هذا التعويض عن خمس جلسات شهريا لكل من جلسات مجلس الادارة ولجلسات هيئة مكتبه.
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1995 الاعتماد التالي: من الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة. الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /470000/ل.ل. (اربعماية وسبعون الف ليرة لبنانية) إلى الباب الحادي عشر ـ وزارة العمل. الفصل الأول ـ وزارة العمل. البند 2 ـ التعويضات والمساعدات والمكافآت. الفقرة 2 ـ تعويضات مختلفة ـ تعويض مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. /470000/ل.ل. (اربعماية وسبعون الف ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4072 تاريخ 13/10/2000, article 2, 19/10/2000
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7354 تاريخ 05/10/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: يدفع هذا التعويض من موازنة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 تشرين الأول 1995
الإمضاء: إلياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الإمضاء: اسعد حردان