المادة 4
مادة 4: بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني يمكن ان يمنح رئيس الجمهورية المدالية العسكرية, صفوف الضباط والافراد الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: 1- اذا نوه باعمالهم على الجيش مهما كانت مدة سني خدماتهم. ب - اذا اصيبوا بجراح بالغة اثناء المعارك او من جراء تنفيذ مهمة مفروضة. ج - اذا اشتهروا باعمال خارقة في الشجاعة او التضحية واستحقوا من اجلها المكافأة. تسري احكام هذه الشروط على المتخدمين والعمال العسكريين اذا لم تكن لهم رتبة او درجة معادلة لرتبة ضابط.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة "د") by مرسوم رقم 14998 تاريخ 20/02/1957, article 1, 27/02/1957
مادة 1: تضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 13295 تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1948 بعد الفقرة "ج" الفقرة "د" التالية: د- اذا اتموا في الخدمة الفعلية عشرين سنة لصفوف الضباط وثمانية عشرة سنة للافراد بما فيها الشروط التالية: 1- ان يكونوا حائزين وسام الاستحقاق اللبناني 2- ان لا يتعدى مجموع عقوباتهم اربعون يوما توقيفا صارما او حبسا طيلة مدة خدماتهم 3- ان لا يكونوا قد تعرضوا لعقوبة او لحكم شائن 4- ان تكون علاماتهم ممتازة من كافة الوجوه.