All legislation

مرسوم Decree No. 13295 04/10/1948

تحديد نظام المدالية العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
13295
Date
04/10/1948
Official Gazette
Issue 41, 13/10/1948, p. 798-799
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14998 تاريخ 20/02/1957 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 13295 تاريخ 04/10/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تكون المدالية العسكرية من المعدن المفضض وهي ذات شكل بيضوي ويبلغ طول قطرها الكبير 38 مليمترا وقطرها الصغير 31 مليمتر - يشتمل وجه المدالية على ارزة خضراء اللون مكتوب على جانبيها: الجمهورية- اللبنانية- المدالية العسكرية, وتحت جذعها, 1948. - يحيط بالمدالية العسكرية اطار من غصني غار اخضري اللون وفي منتصف الجهة الخلفية يوجد دائرة مستطيلة بشكل اهليليجي ومكونة من غصني غار اخضري اللون وقد كتب داخلهما: تضحية واقدام.

المادة 2

مادة 2: تعلق الميدالية العسكرية بشريطة يبلغ طولها 47 مليمتر وعرضها 36 مليمتر ويمكن حملها مع وسام الارز بوقت واحد. - تتألف الشريطة من ثلاثة خطوط, في الوسط خط اخضر اللون عرضه 16 مليمتر يحيط به خطان اصفرا اللون عرض كل منهما 10 مليمترات .

المادة 3

مادة 3: تمنح المدالية العسكرية بالاختيار.

المادة 4

مادة 4: بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني يمكن ان يمنح رئيس الجمهورية المدالية العسكرية, صفوف الضباط والافراد الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: 1- اذا نوه باعمالهم على الجيش مهما كانت مدة سني خدماتهم. ب - اذا اصيبوا بجراح بالغة اثناء المعارك او من جراء تنفيذ مهمة مفروضة. ج - اذا اشتهروا باعمال خارقة في الشجاعة او التضحية واستحقوا من اجلها المكافأة. تسري احكام هذه الشروط على المتخدمين والعمال العسكريين اذا لم تكن لهم رتبة او درجة معادلة لرتبة ضابط.

المادة 5

مادة 5: يمكن ان تمنح هذه المدالية بصورة استثنائية للزعماء العامين الذين يمارسون وظيفة قائد الجيش او يقومون بمهام احدى الوزارات .

المادة 6

مادة 6: يتقاضى حامل المدالية العسكرية من صندوق الحكومة وهو في قيد الحياة عائدة سنوية مقدارها مئة ليرة لبنانية علاوة على عن الراتب او المعاش التقاعدي ولا تخضع هذه العائدة لاي حسم كام ولا يحق التنازل عنها لاحد.

المادة 7

مادة 7: يكلف وزيري الدفاع الوطني والمالية كل بما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الدفاع الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: حسين العويني