المواد
مادة 1: تكون المدالية العسكرية من المعدن المفضض وهي ذات شكل بيضوي ويبلغ طول قطرها الكبير 38 مليمترا وقطرها الصغير 31 مليمتر - يشتمل وجه المدالية على ارزة خضراء اللون مكتوب على جانبيها: الجمهورية- اللبنانية- المدالية العسكرية, وتحت جذعها, 1948. - يحيط بالمدالية العسكرية اطار من غصني غار اخضري اللون وفي منتصف الجهة الخلفية يوجد دائرة مستطيلة بشكل اهليليجي ومكونة من غصني غار اخضري اللون وقد كتب داخلهما: تضحية واقدام.
مادة 2: تعلق الميدالية العسكرية بشريطة يبلغ طولها 47 مليمتر وعرضها 36 مليمتر ويمكن حملها مع وسام الارز بوقت واحد. - تتألف الشريطة من ثلاثة خطوط, في الوسط خط اخضر اللون عرضه 16 مليمتر يحيط به خطان اصفرا اللون عرض كل منهما 10 مليمترات .
مادة 3: تمنح المدالية العسكرية بالاختيار.
مادة 4: بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني يمكن ان يمنح رئيس الجمهورية المدالية العسكرية, صفوف الضباط والافراد الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: 1- اذا نوه باعمالهم على الجيش مهما كانت مدة سني خدماتهم. ب - اذا اصيبوا بجراح بالغة اثناء المعارك او من جراء تنفيذ مهمة مفروضة. ج - اذا اشتهروا باعمال خارقة في الشجاعة او التضحية واستحقوا من اجلها المكافأة. تسري احكام هذه الشروط على المتخدمين والعمال العسكريين اذا لم تكن لهم رتبة او درجة معادلة لرتبة ضابط.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة "د") by مرسوم رقم 14998 تاريخ 20/02/1957, article 1, 27/02/1957
مادة 1: تضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 13295 تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1948 بعد الفقرة "ج" الفقرة "د" التالية: د- اذا اتموا في الخدمة الفعلية عشرين سنة لصفوف الضباط وثمانية عشرة سنة للافراد بما فيها الشروط التالية: 1- ان يكونوا حائزين وسام الاستحقاق اللبناني 2- ان لا يتعدى مجموع عقوباتهم اربعون يوما توقيفا صارما او حبسا طيلة مدة خدماتهم 3- ان لا يكونوا قد تعرضوا لعقوبة او لحكم شائن 4- ان تكون علاماتهم ممتازة من كافة الوجوه.
مادة 5: يمكن ان تمنح هذه المدالية بصورة استثنائية للزعماء العامين الذين يمارسون وظيفة قائد الجيش او يقومون بمهام احدى الوزارات .
مادة 6: يتقاضى حامل المدالية العسكرية من صندوق الحكومة وهو في قيد الحياة عائدة سنوية مقدارها مئة ليرة لبنانية علاوة على عن الراتب او المعاش التقاعدي ولا تخضع هذه العائدة لاي حسم كام ولا يحق التنازل عنها لاحد.
مادة 7: يكلف وزيري الدفاع الوطني والمالية كل بما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1948
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الدفاع الوطني
الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان
وزير المالية
الامضاء: حسين العويني