All legislation

مرسوم Decree No. 13296 04/10/1948

تحديد نظام الوسام الحربي

Type
مرسوم · Decree
Number
13296
Date
04/10/1948
Official Gazette
Issue 41, 13/10/1948, p. 799-800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 13296 تاريخ 04/10/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يكون الوسام الحربي من معدن البرونز وهو مستدير الشكل ويبلغ قطر دائرته 36 مليمتر. - يشتمل وجه الوسام على سيف وبندقية متشابكين يعلوهما قنبلة منفجرة وقد كتب على جانبيهما = الجمهورية اللبنانية وتحتهما= 1948. اما الجهة الخلفية فقد كتب عليها فقط كلمة "لبنان".

المادة 2

مادة 2: يعلق الوسام بشريطة يبلغ طولها 47 مليمتر وعرضها 36 مليمتر وتتألف من الخطوط الخمسة الاتية= في الوسط خط ابيض اللون عرضه 4 مليمتر يحيط به خطان احمرا اللون عرض كل منهما 10 مليمتر ويحيط بهما من كل جانب خطان اخضرا اللون عرض كل منهما 6 مليمتر.

المادة 3

مادة 3: شروط منح الوسام: 1: يمنح الوسام الحربي بالاختيار ب : يمكن منح العسكريين (من ضباط وصفوف ضباط وافراد) الوسام الحربي اذا نوه باعمالهم على الجيش , او على الجحفل, او على الفرقة, او على اللواء, او على الفيلق, لاعمال باهرة ادوها ابان العمليات الحربية واستحقوا لاجلها المكافأة. ج : بذات الشروط التي تمنح بموجبها المدالية العسكرية يمكن ان يمنح المدنيون والعسكريون الوسام الحربي اذا نوه باعمالهم لقيامهم باعمال باهرة.

المادة 4

مادة 4: ميزات التنويه: ان ميزات الوسام الحربي تختلف وفقا لدرجات التنويه الاتية: - اذا نوه باعمال حامله 1= على الجيش : يوضع على شريطة الوسام سعفة من البرونز بشكل غصن غار. 2= على الجحفل: يوضع على شريطة الوسام نجمة مذهبة 3= على الفرقة: " " " فضية 4= على اللواء: وعلى الفيلق: يوضع على شريطة الوسام نجمة برونزية. - اذا نوه باعمال حامل الوسام عدة مرات لذات الدرجة تميز هذه التنويهات باضافة السعفة او النجمة العائدة لكل واحدة من درجات التنويه. - سعفة من الفضة تعادل خمس سعف من البرونز.

المادة 5

مادة 5: تعود سلطة منح الوسام الحربي في المناطق الداخلية الى وزير الدفاع الوطني وفي مناطق العمليات الحربية الى قائد الجيش .

المادة 6

مادة 6: اذا توفي المرشح لحمل الوسام الحربي قبل استلامه يمكن تسليمه لافراد عائلته كتذكار بناء على طلبهم وذلك وفقا للترتيبات الاتية: 1: يعود الحق الاول للولد البكر ومن بعده يعود الحق للزوجة ثم للوالدة ثم للاخ الاكبر سنا وعند عدم وجود الاخ للاخت الاكبر سنا. ب : لا يعطى الوسام لاحد من اعضاء العائلة الذين سبق ذكرهم اذا كان قد صدرت بحقه احكام جنائية او شائنة او تبين من سلوكه ما يجعله غير جدير بحمل الوسام.

المادة 7

مادة 7: يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الدفاع الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان