The whole text

مرسوم رقم 13296 تاريخ 04/10/1948 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: اذا توفي المرشح لحمل الوسام الحربي قبل استلامه يمكن تسليمه لافراد عائلته كتذكار بناء على طلبهم وذلك وفقا للترتيبات الاتية: 1: يعود الحق الاول للولد البكر ومن بعده يعود الحق للزوجة ثم للوالدة ثم للاخ الاكبر سنا وعند عدم وجود الاخ للاخت الاكبر سنا. ب : لا يعطى الوسام لاحد من اعضاء العائلة الذين سبق ذكرهم اذا كان قد صدرت بحقه احكام جنائية او شائنة او تبين من سلوكه ما يجعله غير جدير بحمل الوسام.

المادة 6 من مرسوم رقم 13296 تاريخ 04/10/1948 https://lebaneselegislation.com/law/191647/article/6/