All legislation

مرسوم Decree No. 1072 26/09/1983

تحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لافراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
1072
Date
26/09/1983
Official Gazette
Issue 41, 13/10/1983, p. 1067-1069
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5292 تاريخ 28/10/2010 (Art. 5 and the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 250 تاريخ 14/08/2000 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1072 تاريخ 26/09/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 - تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 16982 تاريخ 27/7/1964 تحديد وظائف الملاك التعليمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 4393 تاريخ 2/4/1966 - نقل وتصنيف الموظفين الفنيين الدائمين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

بناء على المرسوم رقم 2636 تاريخ 18/1/1980 - تعديل بعض احكام المرسومين رقم 4393 تاريخ 2/4/1966 ورقم 9193 تاريخ 18/1/1968 ,

بناء على القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 - احكام خاصة بافراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لا سيما احكام الفقرة 5 من المادة الاولى منه,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 502 تاريخ 21/6/1983 ,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 82/83 تاريخ 16/3/1983),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/1983

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يطبق التناقص في عدد ساعات التدريس لافراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

اذا حصل واتم احد افراد الهيئة التعليمية, المشمولين باحكام هذا المرسوم, سنوات الخدمة في التدريس الفعلي, التي تنقله الى عدد الساعات الذي يلي, اثناء العام الدراسي, فان استفادته من التناقص لا يتم الا مع بداية العام الدراسي الذي يلي اتمامه سنوات الخدمة.

المادة 3

من اجل تحديد عدد ساعات التدريس الاسبوعية لافراد الهيئة التعليمية, الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والمشمولين بمبدأ التناقص , يعتمد الجدول الذي يرعى حالتهم بعد الاخذ بعين الاعتبار عدد سنوات خدمتهم الفعلية في الملاك التعليمي الدائم.

المادة 4

يطبق على اساتذة التعليم الثانوي والمعلمين والمدرسين التابعين للملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الانظمة المتعلقة بتطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس المعمول بها في مديرية التعليم الثانوي ومديرية التعليم الابتدائي والمتوسط.

المادة 5

- لمدير المدرسة, بعد استطلاع رأي صاحب العلاقة من افراد الهيئة التعليمية المشمولين باحكام هذا المرسوم ان يحدد النشاطات اللاصفية التي ينبغي على صاحب العلاقة ان يقوم بها خلال ساعات التناقص التدريجي التي تستحق له قانونا, وتكون هذه النشاطات لا تدريسية وداخل المدرسة ومن ضمن اختصاص القائم بها, ويبتغي منها بوجه خاص تحسين منهجية التعليم ورفع مستواه وكذلك الاسهام في جعل المدرسة مركز اشعاع ونشاطات تربوية للبيئة التي تقوم فيها.

المادة 6

تلغى جميع الاحكام التي لا تتفق واحكام هذا المرسوم.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول 1983.

بعبدا في 26 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري