المادة 1
يطبق التناقص في عدد ساعات التدريس لافراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1072 26/09/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 - تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 16982 تاريخ 27/7/1964 تحديد وظائف الملاك التعليمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 4393 تاريخ 2/4/1966 - نقل وتصنيف الموظفين الفنيين الدائمين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
بناء على المرسوم رقم 2636 تاريخ 18/1/1980 - تعديل بعض احكام المرسومين رقم 4393 تاريخ 2/4/1966 ورقم 9193 تاريخ 18/1/1968 ,
بناء على القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 - احكام خاصة بافراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لا سيما احكام الفقرة 5 من المادة الاولى منه,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 502 تاريخ 21/6/1983 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 82/83 تاريخ 16/3/1983),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/1983
يرسم ما يأتي :
يطبق التناقص في عدد ساعات التدريس لافراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم.
اذا حصل واتم احد افراد الهيئة التعليمية, المشمولين باحكام هذا المرسوم, سنوات الخدمة في التدريس الفعلي, التي تنقله الى عدد الساعات الذي يلي, اثناء العام الدراسي, فان استفادته من التناقص لا يتم الا مع بداية العام الدراسي الذي يلي اتمامه سنوات الخدمة.
من اجل تحديد عدد ساعات التدريس الاسبوعية لافراد الهيئة التعليمية, الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والمشمولين بمبدأ التناقص , يعتمد الجدول الذي يرعى حالتهم بعد الاخذ بعين الاعتبار عدد سنوات خدمتهم الفعلية في الملاك التعليمي الدائم.
يطبق على اساتذة التعليم الثانوي والمعلمين والمدرسين التابعين للملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الانظمة المتعلقة بتطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس المعمول بها في مديرية التعليم الثانوي ومديرية التعليم الابتدائي والمتوسط.
- لمدير المدرسة, بعد استطلاع رأي صاحب العلاقة من افراد الهيئة التعليمية المشمولين باحكام هذا المرسوم ان يحدد النشاطات اللاصفية التي ينبغي على صاحب العلاقة ان يقوم بها خلال ساعات التناقص التدريجي التي تستحق له قانونا, وتكون هذه النشاطات لا تدريسية وداخل المدرسة ومن ضمن اختصاص القائم بها, ويبتغي منها بوجه خاص تحسين منهجية التعليم ورفع مستواه وكذلك الاسهام في جعل المدرسة مركز اشعاع ونشاطات تربوية للبيئة التي تقوم فيها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5292 تاريخ 28/10/2010, article 1, 04/11/2010
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 1072 تاريخ 26/9/1983 القاضي بتحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 المعدل بموجب القانون رقم 250 تاريخ 14/8/2000 بحيث تصبح على الشكل التالي: المادة الخامسة: لمدير المدرسة، بعد استطلاع رأي صاحب العلاقة من أفراد الهيئة التعليمية المشمولين بأحكام المرسوم أن يحدد النشاطات اللاصفية التي ينبغي على صاحب العلاقة أن يقوم بها خلال ساعات التناقص التدريجي التي تستحق له قانونا، وتكون هذه النشاطات لاتدريسية وداخل المدرسة ومن ضمن اختصاص القائم بها كمثل الندوات الثقافية والنشاطات البيئية المدرسية وتأمين حسن سير الامتحانات المدرسية الأسبوعية والفصلية والنهائية وانتظام إجرائها عن طريق مراقبتها والإشراف عليها وكل ما يبتغى منه تحسين منهجية التعليم ورفع مستواه والإسهام كذلك في جعل المدرسة مركز إشعاع ونشاطات تربوية وتثقيفية واجتماعية.
تلغى جميع الاحكام التي لا تتفق واحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول 1983.
بعبدا في 26 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري