المادة 1
مادة 1: الغي نص مادة 1 من المرسوم رقم 3458 تاريخ 12/9/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: حدد التعويض الشهري المقطوع المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 المعدلة بالمرسوم رقم 1103 تاريخ 22/3/1978 على الوجه التالي: 000 15 ل. ل. لرئيس اللجنة 000 13 ل. ل. لرئيس مصلحة التعليم الخاص 000 11 ل. ل. لعضو اللجنة 000 10 ل. ل. لامين سر اللجنة. ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان الآخران بمثابة تعويض عن أعمال اضافية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9701 تاريخ 31/12/1996, article 1, 09/01/1997
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5278 تاريخ 20 ايلول 1988 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي: حدد التعويض الشهري المقطوع المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 المعدلة بالمرسوم رقم 1103 تاريخ 22/3/1978 على الوجه التالي: 400.000 ل ل لرئيس اللجنة 350.000 ل ل لرئيس مصلحة التعليم الخاص 300.000 ل ل لعضو اللجنة 250.000 ل ل لامين سر اللجنة ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الاخران بمثابة تعويض نقل اوانتقال