All legislation

مرسوم Decree No. 5278 20/09/1988

تعديل تعويضات اللجنة الموكول اليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5278
Date
20/09/1988
Official Gazette
Issue 41, 13/10/1988, p. 772-773
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9701 تاريخ 31/12/1996 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5278 تاريخ 20/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص مادة 1 من المرسوم رقم 3458 تاريخ 12/9/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: حدد التعويض الشهري المقطوع المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 المعدلة بالمرسوم رقم 1103 تاريخ 22/3/1978 على الوجه التالي: 000 15 ل. ل. لرئيس اللجنة 000 13 ل. ل. لرئيس مصلحة التعليم الخاص 000 11 ل. ل. لعضو اللجنة 000 10 ل. ل. لامين سر اللجنة. ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان الآخران بمثابة تعويض عن أعمال اضافية.

المادة 2

مادة 2: ينقل من الجزء الاول من موازنة عام 1988 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين احتياطي الموازنة الفصل الوحيد احتياطي لنفقات طارئة البند 14 احتياطي نفقات طارئة الفقرة 4 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /580 595 1/ ل. ل. مليون وخمسماية وخمسة وتسعون الفا وخمسماية وثمانون ليرة. الى الباب التاسع وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني المديرية العامة للتربية الوطنية البند 2 التعويضات والمساعدات والمكافآت تعويضات مختلفة (تعويضات اللجنة الفقرة 2 الخاصة لتوزيع الاعانات المدرسية) مليون وخمسماية وخمسة وتسعون الفا وخمسماية وثمانون ليرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1988. بعبدا في 20 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص