The whole text

مرسوم رقم 5265 تاريخ 20/09/1988 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1881 تاريخ 26 تشرين الاول 1984 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات كل من الرئيس والعضوين والكاتب في كل من هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15 حزيران 1956 على الوجه الآتي: التعويض عن كل جلسة الحد الاقصى للتعويض الشهري ل. ل. ل. ل. 3150 فقط ثلاثة الاف ومائة وخمسون للرئيس 630 ليرة لبنانية للعضو 420 2100 فقط الفان ومائة ليرة لبنانية للكاتب 210 1055 فقط الف وخمس وخمسون ليرة لبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 5265 تاريخ 20/09/1988 https://lebaneselegislation.com/law/191662/article/1/