The whole text

مرسوم رقم 5723 تاريخ 29/09/1994 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5265 تاريخ 20 ايلول 1988 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات كل من الرئيس والعضوين والكاتب في هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15 حزيران 1956 على الوجه التالي: - يتقاضى كل من رئيس هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات تعويض حضور عن الجلسة مقداره خمسون الف ليرة لبنانية على ان يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في الشهر ضعفي قيمة الحد الادنى للاجور - يتقاضى كل عضو لدى هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات ومفوض الحكومة لديهما تعويضا مقداره خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية على ان لا يتجاوز المجموع الشهري للتعويض قيمة الحد الادنى للاجور - يتقاضى الكاتب لدى كل من هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات تعويضا قدره خمسة عشر الف ليرة على ان يتجاوز المجموع الشهري للتعويض قيمة نص الحد الادنى للاجور

المادة 1 من مرسوم رقم 5723 تاريخ 29/09/1994 https://lebaneselegislation.com/law/190490/article/1/