All legislation

قرار Decision No. 5680 21/09/1994

تطبيق نظام غرفة المقاصة في مصرف لبنان على غرفة المقاصة في فرع صور.

Type
قرار · Decision
Number
5680
Date
21/09/1994
Official Gazette
Issue 41, 13/10/1994, p. 1124
Status
In force
Amended by
قرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5680 تاريخ 21/09/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 33 منه

وبناء على المادة 19 من نظام غرف المقاصة المنشأة

في مصرف لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم

5267 تاريخ 21/10/1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ 24/09/1994 يطبق نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5267 تاريخ 21/10/1993 وتعديلاته على غرفة المقاصة المنشأة في فرع صور.

المادة 2

مادة 2: ابتداء من تاريخ 24/09/1994 تلغى جميع احكام القرارات والانظمة وتعديلاتها المتعلقة بغرفة المقاصة المنشأة في صور الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار وتستبدل بالنظام المذكور في المادة الاولى اعلاه وبتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ 24/09/1994

بيروت في 21 ايلول 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه