All legislation

قرار Decision No. 5061 04/10/1993

تعديل بعض احكام القرار رقم 2565/1 تاريخ 17/07/1993 المتعلق بأصول تطبيق تأدية ضريبة الدخل على دفعات فصلية.

Type
قرار · Decision
Number
5061
Date
04/10/1993
Official Gazette
Issue 41, 14/10/1993, p. 956/957
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7703 تاريخ 18/06/1994 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5061 تاريخ 04/10/1993
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تأليف

الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992 (تكليف

بالشؤون المالية)

بناء على المرسوم رقم 3496 تاريخ 14/05/1993 القاضي

بالزام المكلفين المسؤولين عن اقتطاع ضريبة الدخل

بتأديتها على دفعات فصلية

بناء على القرار رقم 2565/1 تاريخ 17/07/1993 ولا

سيما المادتين الثانية والسادسة منه (اصول تطبيق

تأدية ضريبة الدخل على دفعات فصلية).

بناء على اقتراح مدير المالية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي نص المادة السادسة من القرار رقم 2565/1 تاريخ 07/07/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: تؤدي الدفعات المستحقة عن الفصلين الاول والثاني من العام 1993 خلال مدة لا تتعدى 15/10/1993

المادة 2

خلافا لنص المادة الثانية من القرار رقم 2565/1 تاريخ 17/07/1993 وبصورة استثنائية, تؤدي الدفعات المستحقة عن الفصل الثالث من العام 1993 خلال مدة لا تتعدى 31/10/1993 على ان تؤدى الدفعات الفصلية اعتبارا من الفصل الرابع لعام 1993 والفصول اللاحقة خلال الخمسة عشر يوما من نهاية كل فصل كما هو وارد في المادة المذكورة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 4 تشرين الاول 1993 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة