المادة 1
الغي نص المادة السادسة من القرار رقم 2565/1 تاريخ 07/07/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: تؤدي الدفعات المستحقة عن الفصلين الاول والثاني من العام 1993 خلال مدة لا تتعدى 15/10/1993
قرار Decision No. 5061 04/10/1993
ان وزير المالية بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تأليف
الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992 (تكليف
بالشؤون المالية)
بناء على المرسوم رقم 3496 تاريخ 14/05/1993 القاضي
بالزام المكلفين المسؤولين عن اقتطاع ضريبة الدخل
بتأديتها على دفعات فصلية
بناء على القرار رقم 2565/1 تاريخ 17/07/1993 ولا
سيما المادتين الثانية والسادسة منه (اصول تطبيق
تأدية ضريبة الدخل على دفعات فصلية).
بناء على اقتراح مدير المالية العام
يقرر ما يأتي:
الغي نص المادة السادسة من القرار رقم 2565/1 تاريخ 07/07/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: تؤدي الدفعات المستحقة عن الفصلين الاول والثاني من العام 1993 خلال مدة لا تتعدى 15/10/1993
خلافا لنص المادة الثانية من القرار رقم 2565/1 تاريخ 17/07/1993 وبصورة استثنائية, تؤدي الدفعات المستحقة عن الفصل الثالث من العام 1993 خلال مدة لا تتعدى 31/10/1993 على ان تؤدى الدفعات الفصلية اعتبارا من الفصل الرابع لعام 1993 والفصول اللاحقة خلال الخمسة عشر يوما من نهاية كل فصل كما هو وارد في المادة المذكورة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (اخر نص) by قرار رقم 7703 تاريخ 18/06/1994, article 1, 07/07/1994
مادة 1: يضاف الى اخر نص المادة الثانية من القرار رقم 5061/1 تاريخ 04/10/1993 الفقرة التالية: يستثنى من غرامة التاخير عن الدفع المبالغ التي يثبت تقرير دفعها في وقت لاحق بتاريخ 15/01/1994 عن اعمال سنة 1993
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 4 تشرين الاول 1993 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة