All legislation

مرسوم Decree No. 4098 06/10/1993

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة المنصورية في المتن الشمالي بمياه الشفة من بئر الداشونية (انشاء خط دفع وخزان ومحطة ضخ من المنافع العامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
4098
Date
06/10/1993
Official Gazette
Issue 41, 14/10/1993, p. 34/35
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4382 تاريخ 25/11/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4098 تاريخ 06/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية

والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي - العائد لمشروع تموين بلدة المنصورية

في المتن الشمالي بمياه الشفة من بئر الداشونية (انشاء

خط دفع وخزان ومحطة ضخ),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة المنصورية في المتن الشمالي بمياه الشفة من بئر الداشونية (انشاء خط دفع وخزان ومحطة ضخ) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقار اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه