المادة 2
مادة 2: يجار لكل من مجلس الانماء والاعمار ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ ضمن حدود اعتمادات العقد الاجمالية المبينة في البرنامج المحدد في الجدول رقم 1 المشار اليه في المادة الاولى اعلاه والمفصل في الجداول رقم 2 (مجلس الانماء والاعمار) و3 (مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية) و4 (مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت) المرفقة بهذا المرسوم التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.