The whole text

مرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحول, بقرار مشترك من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, اعتمادات الدفع الى كل من المجالس المعنية المشار اليها في المادة الثانية اعلاه بعد لحظها في الموازنات العامة اعتبارا من عام 1993 ولكل سنة على حدة, على ان تحدد هذه الاعتمادات بالعملة اللبنانية وفقا لمعدل سعر صرف الدولار الاميركي الذي يحدده مصرف لبنان عن الفصل الاول من كل سنة عند اعداد الموازنة.

المادة 3 من مرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 https://lebaneselegislation.com/law/191689/article/3/